responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : عبد الحليم الجندي    جلد : 1  صفحه : 266


يقول تعالى ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت . فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك . وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) - وهم يرون البنت ولدا في اللغة والعرف . لذلك يعطون البنت دائما . ولا يعطون الأخت أو الأخ إ كان هناك بنت أو ابن فكلاهما ولد . وهم يسقطون الوصية ما دام هناك ولد ( ابن أو بنت ) .
وللشيعة قاعدة : أن كل فريضة لم يهبطها الله إلا إلى فريضة ، تكون مقدمة عند " العول " . وكل فريضة ، إذا زالت عن فرضها ، لم يكن لها إلا ما بقى ، تكون مؤخرة . مثال ذلك للزوج النصف فإن هبط له الربع . فإن دخل عليه في التقسيم .
ما يزيد عن السهام رجع إلى الربع المفروض . ولا يزيله عن الفرض شئ .
ومثله الزوجة والأم . اما البنات والأخوات فلهن النصف والثلثان . فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما بقى . فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر بدئ بما قدم الله فأعطى حقه كاملا . فإن بقى شئ كان لما أخر . وهو تطبيق لحديث ثابت عندهم . أورده الشهيد الثاني - وأورده الحاكم في المستدرك وقال إنه صحيح على شرط مسلم - ويستشهد أهل السنة بآيات ويستشهد الشيعة بآيات وهم ينفردون بما يسمى ( الحبوة ) للولد الأكبر : ملابس أبيه و ثيابه ومصحفه وخاتمة زيادة على حصته في الميراث - كما ينفردون بعدم توريث الزوجة من عقار الزوج ورقبة الأرض عينا وقيمة ، لأخبار وردت عن الأئمة مروية عن النبي .
7 - متعة الحج : ينشئ الحاج إحرامه من ميقاته ( أماكن القصد إلى البيت الحرام ) والمتمتع يأتي مكة ويطوف بالبيت . ثم يقصر ويحل من إحرامه ويقيم بعد ذلك حلالا .
ثم يفيض إلى المشعر الحرام . ثم يأتي بأفعال الحج بإحرام جديد . وهذان التقصير والإحلال تيسير بإباحة محظورات الإحرام في المدة المتخللة بين الإحرامين .
وهذا ما كرهه عمر وحرمه قائلا : هي سنة رسول الله لكني أخشى أن يعرسوا

266

نام کتاب : الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : عبد الحليم الجندي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست