وماذا يقدم أو يؤخر رأيهم في ذلك فإن الميزان هو الدليل والبرهان ولا يصلح قول أحد لذلك إلا إذا كان معصوماً وإلا إذا كان يخبر عن الله . . ويستدل بآياته . . 5 - ما معنى قولك : إن صح عن عمر شيء من النهي ، فيكون غير عالم بدليل التحريم . . ونقول لك : إن هذا المنع موجود في مسلم ومسند أحمد وكثير من كتب الصحاح والمسانيد بأسانيد صحيحة حسب موازينكم . 6 - إذا كان عمر غير عالم بالنهي كما تقول ، فلماذا يقدم على تحريم أمر في الشريعة ليس لديه دليل على تحريمه ؟ ! 7 - إن إقدام عمر على تحريم متعة الحج ، وهي ثابتة الجواز لا يعد عذراً له ، بل هو يؤكد الإشكال عليه وعليك . 8 - في أخبار القضاة لوكيع ج 2 ص 124 رواية تشير إلى أن عمران إنما يتحدث عن متعة النساء . 9 - قد عد كثير من العلماء عمران بن الحصين في جملة القائلين بحلية متعة النساء ، والظاهر : أن مستندهم في ذلك هو هذه الرواية بالذات [1] .
[1] راجع : الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 133 والمحبر لابن حبيب ص 289 وتفسير النيسابوري ( مطبوع بهامش جامع البيان ) ج 5 ص 17 وأوجز المسالك ج 9 ص 404 عن الثعلبي وغيرهم .