القيام ضد معاوية بعد سم الإمام الحسن ( عليه السلام ) . وله موقف آخر ( عليه السلام ) يؤيد فيه موقف أخيه القاضي بعدم الثورة على معاوية ما دام حيا . فراجع [1] . 17 - قال الحسن ( البصري ) : « التقية إلى يوم القيامة » [2] . 18 - وقال البخاري : « وقال ابن عباس : في من يكرهه اللصوص ، فيطلق ، ليس بشيء . وبه قال ابن عمر ، وابن الزبير ، والشعبي ، والحسن » [3] . 19 - وقال البخاري أيضاً : « يمين الرجل لصاحبه : أنه أخوه ، إذا خاف عليه القتل أو نحوه ، وكذلك كل مكروه يخاف ، فإنه يذب عنه الظالم ، ويقاتل دونه ولا يخذله ، وإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص . وإن قيل له : لتشربن الخمر ، أو لتأكلن الميتة ، أو لتبيعن عبدك ، أو تقر بدين ، أو تهب هبة أو تحل عقدة ، أو لتقتلن أباك ، أو أخاك في الإسلام وسعه ذلك إلى أن قال : قال النخعي : إذا كان المستحلف ظالماً فنية الحالف ، وإن كان مظلوماً ؟ فنية المستحلف » [4] . ولا بأس بمراجعة الشروح على صحيح البخاري على كتاب الإكراه ،
[1] راجع : الأخبار الطوال : ص 220 و 221 و 222 . [2] صحيح البخاري : ج 4 ص 128 / ط الميمنية . [3] صحيح البخاري : ج 4 ص 128 . [4] صحيح البخاري : ج 4 ص 128 .