حديث 4156 ، وقد علق فتح الباري في شرح صحيح الإمام البخاري ( رحمه الله ) أن الخليفة عمر ( رضوان الله تعالى عنه ) هو الذي منع نكاح المتعة . بما أن الرواية صحيحة وهي قطعية الثبوت فإنه يحتج بها في مشروعية نكاح المتعة ، وبما أن النبي ( ص ) معصوم في التبليغ عن الله سبحانه وتعالى - كما هو عند إخواننا السنة - فهو لم ينه عنها ، وسؤالي هو كيف تفسرون تحريم الخليفة عمر ( رضوان الله تعالى عنه ) لنكاح المتعة بعد الإقرار بأن النبي ( ص ) لم يحرمها أو يمنعها ؟ ! والسلام . أجاب المالكي : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . ما أوردته من صحيح البخاري من قول عمران بن حصين ( نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ( ص ) ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما يشاء ، قال محمد يقال : إنه عمر . ثم قلت : إن صاحب فتح الباري ذكر في الشرح أن الخليفة عمر هو الذي منع نكاح المتعة ! ! أخي الكريم : أنا أقف على كثير من كتابات الشيعة فيها مثل هذا التحريف واعذرني على هذا القول ، فالبخاري روى الحديث في موضعين الحج وكتاب