التفسير ، وكلا الموضعين في متعة الحج لا متعة النساء ولم يذكر ابن حجر ولا البخاري متعة النساء أصلا ، بل بوب البخاري في الموضع الأول ضمن أبواب الحج ، والموضع الثاني جعل عنوان الباب ( باب : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) فواضح في الموضعين أن المراد متعة الحج لا متعة النساء . لذا آمل الدقة في النقل . نعم قد وردت عند السنة روايات أخرى بأن أول من نهى عن متعة النساء هو عمر لكن هذا ليس في البخاري ولا يعني كونه ليس في البخاري أنه ضعيف لكنني أنبه للدقة فقط . والذين يحرمون المتعة من أهل السنة وهم الأغلبية من السنة - لا يحرمونها لأن عمر حرمها ! ! ولكن عندهم أدلة أخرى عن النبي ( ص ) يرونها الحجة في تحريم المتعة وهي مروية عن الإمام علي وقد وافقت الزيدية ( من الشيعة ) أكثرية أهل السنة في هذا الرأي ، فرووا تحريم المتعة في مسند الإمام زيد بن علي وقالوا بذلك . وعلى هذا فإن صح عن عمر شيء من النهي فيكون غير عالم بدليل التحريم أو ذاهلاً عنه أو مجدداً له وإن ثبت إباحتها يكون عمر مخطئا ولعمر نظائر في هذا منها متعة الحج نفسها التي سبق القول فيها ، فعقلاء أهل السنة لا يبرؤون عمر من الأخطاء . حسن بن فرحان المالكي