حسنة ، يشهدها وحسنها . ومن عباد الله من لم يأت في نفس الأمر إلا ما أبيح له أن يأتيه ، بالنظر إلى هذا الشخص على الخصوص . . وهذا هو الأقرب في أهل الله . فإنه قد ثبت في الشرع أن الله يقول للعبد ، لحالة خاصة : « إفعل ما شئت ، فقد غفرت لك » فهذا هو المباح ، ومن أتي مباحاً لم يؤاخذه الله به ، وإن كان في العموم في الظاهر معصية ، فما هو عند الشرع في حق هذا الشخص ، معصية . ومن هذا القبيل هي معاصي أهل البيت عند الله ، قال عليه السلام في أهل بدر : « وما يدريكم ! لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال : افعلوا ما شئتم ، فقد غفرت لكم » . . وفي الحديث الثابت : « أن عبداً أذنب فيقول : رب اغفر لي . فيقول الله : أذنب عبدي ذنباً ، فعلم أن له رباً يغفر الذنب ، ويأخذ بالذنب . ثم عاد فأذنب . إلى أن قال : في الرابعة ، أو في الثالثة : إفعل ما شئت فقد غفرت لك » . فأباح له جميع ما كان قد حجره عليه ، حتى لا يفعل إلا ما أبيح له فعله ، فلا يجري له عند الله لسان ذنب ، وإن كنا لجهلنا بمن هذه صفته وهذا حكمه عند الله أن نعرفه ، فلا يقدح ذلك في منزلته عند الله . . فمن هذه حالته ما فعل إلا ما أبيح له فعله أو تركه . . فإن الحكم يترتب بجميع الأحوال . فحال أهل الكشف ، على اختلاف أحوالهم ، ما هو حال من ستر عنه حاله . فمن سوى بينهما فقد تعدى فيما حكم به . . ألا ترى « المضطر » ما حرمت الميتة عليه قط ، متى وجد الاضطرار . وغير « المضطر » ما أحلت له الميتة قط ؟ هذا ظاهر الشرع ، فأحكام الشرائع مرتبة على الأحوال ، ونحن ،