بالقصد ، فيكون حكماً مشروعاً ، أو فعله عن نسيان فيرجع عنه . فهذا من النصح لرسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، مثل سهوه في الصلاة ، فالواجب عليه في الرباعية أن يصليها أربعاً ، فسلم على اثنتين . فهذه نصيحة لرسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، فرجع وأتم صلاته ، وسجد سجدتي السهو . وكان ما قد روي في ذلك وأمثال هذا . . ولهذا أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه [ وآله ] وسلم بمشاورة أصحابه فيما لم يوح إليه فيه ، فإذا شاورهم تعين عليهم أن ينصحوه فيما شاورهم فيه على قدر علمهم ، وما يقتضيه نظرهم في ذلك أنه مصلحة ، فينصحونه في ذلك ، كنزوله يوم بدر على غير ماء ، فنصحوه ، وأمروه أن يكون الماء في حيزه صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، ففعل . ونصحه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قتل أسارى بدر حين أشار بذلك . . » [1] . 45 - وقال : « وأما ما رويناه مما أوحى الله به إليه [2] : لئن لم تنته لأمحون اسمك من ديوان النبوة » ، أي أرفع عنك طريق الخبر ، وأعطيك الأمور على التجلي ، والتجلي لا يكون إلا بما أنت عليه من الاستعداد ، الذي به يقع الإدراك الذوقي ، فتعلم أنك ما أدركت إلا بحسب استعدادك الخ . . » [3] . النبي ( صلى الله عليه وآله ) لم يستخلف : 46 - يقول : « مات رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، ولم ينص
[1] الوصايا ص 65 و 66 [2] الضمير يرجع إلى عزير عليه السلام . [3] فصوص الحكم ص 234 وراجع : الفتوحات المكية ج 12 ص 130 والتهديد قد كان لنبي الله عزير لكثرة سؤاله عن القدر .