responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقارنة الأديان ، الإسلام نویسنده : الدكتور أحمد الشلبي    جلد : 1  صفحه : 238


يقول الشيخ عبد العزيز جلويش إن الشرع لا ببيح أن يسترق مسلم أصلا ، ثم إنه لا يبيح بعد ذلك إلا استرقاق أسرى حرب شرعية قامت لإعلاء كلمة الله ، مراعى فيها أن تكون مسبوقة باعتداء غير المسلمين عليهم ، وقد سد الإسلام بذلك ، تلك الأبواب التي ذكرناها والتي كانت مصادر للرق في الأمم المختلفة قبل الإسلام وبعده .
ومن الأدلة الواضحة على أن الإسلام يضيق مدخل الرق ويميل للتحرير ما ذكره الفقهاء من أنه إذا وجد طفل ادعى رجل نصراني أنه ابنه ، وادعى مسلم أنه عبده ، فإنه يقضى به للنصراني حتى لا يدخل الطفل باب الرق ولو كان في رقه إسلامه [1] .
ومن تضييق المدخل أن الإسلام وضع تنظيما لأسرى الحرب لم يكن معروفا قبل الإسلام ، فقد كان الأسرى في الأمم المختلفة يعتبرون أرقاء بمجرد وقوعهم في الأسر ، ولكن الإسلام اشترط لاعتبارهم أرقاء أن يضرب الإمام عليهم الرق كما سبق القول ، أما قبل أن يضرب الإمام الرق على الأسرى فيمكن أن تتم نحوهم التصرفات الآتية :
1 - تبادل الأسرى ، وذلك بأن يرد المسلمون من أسراهم عددا إلى الأعداء نظير إطلاق عدد مقابل من أسرى المسلمين الذين وقعوا في أيدي الأعداء .
2 - المن على الأسرى أو على بعضهم وذلك بإطلاقهم من غير مقابل لسبب من الأسباب .
3 - قبول الفداء منهم ، وذلك بإطلاقهم نظير مقابل مادي أو أدبى ، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر ، فقد أطلق بعضهم نظير مقابل مالي ، وجعل للقارئين منهم أن يفتدوا أنفسهم بتعليم القراءة والكتابة



[1] دكتور محمد يوسف موسى . مجلة " المسلمين " العدد الأول ص 8 .

238

نام کتاب : مقارنة الأديان ، الإسلام نویسنده : الدكتور أحمد الشلبي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست