على بلد ما أن " يضربوا رقاب جميع رجالها البالغين بحد السيف " فلا يبقوا على أحد منهم ، ويسترقوا جميع نسائها وأطفالها ، ويستولوا على جميع ما فيها من مال وعقار ومتاع أو ينبهوه نهبا حسب تعبير أسفارهم [1] . ومن ذلك أن الإسرائيلي إذا باع نفسه بيعا اختياريا لأخيه الإسرائيلي في حالة عوزه وحاجته إلى المال ، فإن رقه يكون موقوتا بأجل رجع بعده حريته ، على حين أن الرق المضروب على غير الإسرائيلي يظل أبد الآبدين [2] . ومن ذلك أنه ما كان يجوز للإسرائيلي أن يتعامل بالربا مع أخيه الإسرائيلي ولا أن يأخذ منه رهنا بدينه ، وإذا أخذ منه في الصباح رهنا من المتاع الذي لا يستغني عنه في حياته اليومية كالربا وما إليها وجب أن يرده إليه في المساء ، أما غير " الإسرائيلي " فمباح " للإسرائيلي " أن يمتصه ويتعامل معه بأشنع أنواع الربا الفاحش [3] . بل إن أسفارهم تقرر أن شعب كنعان قد كتب عليه في الأزل
[1] سفر التثنية 20 : 13 ، 14 . [2] سفر اللاويين 25 : 10 ، 39 ، 47 . [3] سفر التثنية 20 : 13 ، 14 .