يجتهد في الاطلاع على كتابها الذي هو أساسها ، ليعرف منه العام والخاص ، والمطلق والمقيد ، والمجمل والمبين ، والناسخ والمنسوخ . ليستنتج من ذلك الأحكام الفعلية ، ويميز موضوعاتها لئلا يكون في فتياه كحاطب ليل وخابط عشواء . أفلا ترى أنه لا يصح لرباني اليهود أن يتصدر للفتوى بمقتضى دينه ويفتي بتقديس كل بكر فاتح رحم للرب اعتمادا على " خر 13 : 2 و 22 : 29 و 30 وتث 15 : 19 " من دون أن يفحص ليطلع على الحكم بالفداء " خر 13 : 13 و 15 و 34 : 20 ولا 27 : 27 وعد 3 : 12 و 39 - 48 و 8 : 16 - 18 و 18 : 15 - 18 " . فيعرف من هذا كله العام والخاص ، والمجمل والمبين ، والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ . ويتدبر حكم الفداء لبكر الحمار من " خر 13 : 13 و 34 : 20 ولا 27 : 27 وعد 3 : 41 و 45 " . ولا يصح له أن يفتي في العبد العبراني على مقتضى " لا 25 : 39 - 42 " من دون أن يتحقق بيان الحكم من " خر 21 : 2 - 7 وتث : 12 - 18 " ، ولا يصح له أن يفتي بحرمة أرملة الأخ على مقتضى " لا 18 : 12 و 20 : 21 " من دون أن يطلع بالفحص على " تث 25 : 5 - 10 " . ولا يصح له أن يفتي بحد عمر اللاوي لخدمة مسكن الرب على مقتضى " لا 4 " حتى يطلع بالفحص على " لا 8 : 44 و 45 " . ويفحص عن سند التوراة العبرانية والسبعينية ، ويتدبر في فتواه بالاطلاع على " 1 أي 23 : 3 و 24 و 27 وعز 3 : 8 " فيتعرف من ذلك الصحيح والغلط والمحرف والناسخ والمنسوخ . ولا يصح له أن يفتي في ذبائح الأيام والسبوت والأعياد والمواسم ومقاديرها ، وممن تكون وعلى من تجب حتى يطلع بالفحص على " حز 45 : 13 46 - 16 " ليعرف الناسخ والمنسوخ والصحيح والغلط ، وهذا المقدار كاف في الأنموذج .