responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهدى إلى دين المصطفى نویسنده : الشيخ محمد جواد البلاغي    جلد : 1  صفحه : 326


متفرقات كتابنا من بيان الموانع الداخلية في التوراة الرائجة من صحة سندها إلى الوحي .
ومن شروط صحة الاحتجاج بما تذكره أيضا دلالته على أنه لا تجيئ بعد ذلك من شريعة إلهية بواسطة نبي حق تجب طاعته وسماع قوله وليس فيما تذكره شئ من الدلالة على ذلك أما " أولا " فلأن المحتمل كون اللعنة المذكورة على من لا يقيم الكلمات المذكورة في السابع والعشرين من التثنية . وتلك الكلمات وأحكامها ثابتة في دين الإسلام على أكمل وجه وأما " ثانيا " فلو فرضنا أن اللعنة على مخالفة كل أحكام الناموس فإنما هي على المتمردين على أحكام الناموس ممن يجب عليهم العمل به لا على الدين يخالفونه لأجل اتباعهم لشريعة حق إلهية يجب اتباعها لمناسبة إحكامها لمصالح الزمان المتأخر . كيف وأن التوراة تخبر بأن بني إسرائيل خافوا من هيئة خطاب الله لموسى بالشريعة وطلبوا غير هذه الهيئة فاستحسن الله كلامهم وأخبرهم بمجيئ نبي مثل " موسى " يجعل الله كلامه في فمه فيكلم الناس بكل ما يوصيه الله به ويجب اتباعه والذي لا يسمع له يطالبه الله .
انظر تث 18 : 15 - 20 وهل هذا إلا نبي يأتي بشريعة تجب طاعتها .
الأبد في التوراة والعهد القديم فإن قلت : ولهم حجة شرعية أخرى على المسلمين وهي أن كثيرا من شريعتهم قد نصت التوراة على أنه أبدي والى الأبد وذلك كالكهنوت الهاروني وكثير من شرايعه ومتعلقاته ، وكذا الأعياد والسبت . فيمتنع ما جاء به الإسلام من نسخ هذه الأمور .
قلنا : وإن الاحتجاج بهذا متوقف على صحة السند للتوراة الرائجة ، وقد ذكرنا أنه لا سبيل إلى ذلك ، ومتوقف أيضا على دلالة ما تذكره في الأصل العبراني على التأبيد مدى الليالي والأيام وليس كذلك كما يشهد به التتبع في العهد القديم العبراني . فإن كل ما قيل في تعريبه . فريضة أبدية ، فإنه في الأصل العبراني " حقت عولم " وما قيل في تعريبه " كهنوت أبدية " فإنه في الأصل " كهونة لحقت عولم " وما قيل فيه . فريضة دهرية . فإنه في الأصل " حقت عولم . وحق عولم . ولحق عولم " وما قيل يه " عهد أبدي . وميثاق أبدي " فإنه في

326

نام کتاب : الهدى إلى دين المصطفى نویسنده : الشيخ محمد جواد البلاغي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست