نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 76
ويأتي بعض . قالوا : والذكاة المشبه بها لا يحل بها غير المأكول ، فكذلك المشبه لا يطهر جلد غير المأكول ، وهذا إن سلم لا ينفي ما استفيد من الأحاديث العامة للمأكول وغيره ، وقد تقرر في الأصول أن العام لا يقصر على سببه ، فلا يصح تمسكهم بكون السبب شاة ميمونة . المذهب الرابع : يطهر جلود جميع الميتات إلا الخنزير ، قال النووي : وهو مذهب أبي حنيفة واحتج بما تقدم في المذهب الأول . المذهب الخامس : يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه فلا ينتفع به في المائعات ، قال النووي : وهو مذهب مالك المشهور في حكاية أصحابنا عنه انتهى . وهو تفصيل لا دليل عليه . المذهب السادس : يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا ، قال النووي : وهو مذهب داود وأهل الظاهر ، وحكى عن أبي يوسف وهو الراجح كما تقدم ، لأن الأحاديث الواردة في هذا الباب لم يفرق فيها بين الكلب والخنزير وما عداهما . واحتجاج الشافعي بالآية على إخراج الخنزير وقياس الكلب عليه لا يتم إلا بعد تسليم أن الضمير يعود إلى المضاف إليه دون المضاف ، وأنه محل نزاع ، ولا أقل من الاحتمال إن لم يكن رجوعه إلى المضاف راجحا ، والمحتمل لا يكون حجة على الخصم . وأيضا لا يمتنع أن يقال رجسية الخنزير على تسليم شمولها لجميعه لحما وشعرا وجلدا وعظما مخصصة بأحاديث الدباغ . المذهب السابع : أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ ، ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات ، قال النووي : وهو مذهب الزهري وهو وجه شاذ لبعض أصحابنا لا تعريج عليه ولا التفات إليه انتهى . واستدل لذلك بحديث الشاة باعتبار الرواية التي لم يذكر فيها الدباغ ، ولعله لم يبلغ الزهري بقية الروايات وسائر الأحاديث وقد رده في البحر بمخالفة الاجماع . وعن ابن عباس قال : سمعت رسول الله ( ص ) يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر رواه أحمد ومسلم وابن ماجة والترمذي وقال : قال إسحاق عن النضر بن شميل : إنما يقال الإهاب لجلد ما يؤكل لحمه . وعن ابن عباس عن سودة زوج النبي ( ص ) قالت : ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا . رواه أحمد والنسائي والبخاري وقال : إن سودة مكان عن . وعن عائشة أن النبي ( ص ) أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت رواه الخمسة إلا الترمذي . والنسائي : سئل النبي ( ص ) عن جلود الميتة فقال : دباغها ذكاتها . وللدارقطني عنها عن النبي ( ص )
76
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 76