responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 74


طهوره ورواه الدولابي في الكنى من حديث ابن عباس بلفظ : سمعت رسول الله ( ص ) يقول ذكاة كل مسك دباغه ورواه البزار والطبراني والبيهقي عنه قال :
قال رسول الله ( ص ) في شاة ميمونة : ألا استمعتم بإهابها فإن دباغ الأديم طهوره وفي إسناده يعقوب بن عطاء ضعفه يحيى بن معين وأبو زرعة . وأخرج أحمد وابن خزيمة والحاكم والبيهقي من حديثه أيضا : أن رسول الله ( ص ) أراد أن يتوضأ من سقاء فقيل له : إنه ميتة فقال : دباغه يزيل خبثه أو نجسه أو رجسه وصححه الحاكم والبيهقي .
وعن عائشة عند النسائي وابن حبان والطبراني والدارقطني والبيهقي بلفظ : دباغ جلود الميتة طهورها وعن المغيرة بن شعبة عند الطبراني ، وعن زيد بن ثابت عند الطبراني أيضا ، وعند الحاكم أبي أحمد في الكنى وفي تاريخ نيسابور . وعن أبي أمامة عنده أيضا ، وعن ابن عمر عنده أيضا وعند ابن شاهين وعن بعض أزواج النبي ( ص ) عند البيهقي وأيضا عن أنس عند ابن منده . وعن جابر عنده أيضا وعن ابن مسعود عنده أيضا الحديث المذكور في الباب يدل على طهارة أديم الميتة بالدباغ ، نص في الشاة المعينة التي هي السبب أو نوعه على الخلاف وظاهر فيما عداه ، لأن قوله : إنما حرم من الميتة أكلها بعد قولهم : إنها ميتة يعم كل ميتة ، والأحاديث المذكورة في هذا الباب تدل على عدم اختصاص هذا الحكم بنوع من أنواع الميتة . وقد اختلف أرباب العلم في ذلك على أقوال سبعة ذكرها النووي في شرح مسلم ، وسنذكرها ههنا غير مقتصرين على المقدار الذي ذكره ، بل نضم إليه حجج الأقوال مع نسبة بعض المذاهب إلى جماعات من العلماء لم يذكرهم فنقول :
المذهب الأول أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما ، ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه ، ويجوز استعماله في الأشياء اليابسة والمائعة ، ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره ، وإلى هذا ذهب الشافعي واستدل على استثناء الخنزير بقوله : فإنه رجس وجعل الضمير عائدا إلى المضاف إليه ، وقاس الكلب عليه بجامع النجاسة قال : لأنه لا جلد له . قال النووي : وروي هذا المذهب عن علي بن أبي طالب وابن مسعود . المذهب الثاني : أنه لا يطهر شئ من الجلود بالدباغ ، قال النووي : وروي هذا القول عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشة وهو أشهر الروايتين عن أحمد ، وإحدى الروايتين عن مالك ، ونسبه في البحر إلى أكثر العترة ، واستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم الآتي بلفظ : لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب وكان ذلك قبل موته ( ص )

74

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست