responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 72


بفتح النون وكسر الميم ويجوز التخفيف بكسر النون وسكون الميم وهو سبع أجرا وأخبث من الأسد ، وهو منقط الجلد نقط سود وبيض وفيه شبه من الأسد إلا أنه أصغر منه ، ورائحة فمه طيبة بخلاف الأسد ، وبينه وبين الأسد عداوة ، وهو بعيد الوثبة فربما وثب أربعين ذراعا . وإنما نهى عن استعمال جلده لما فيه من الزينة والخيلاء ولأنه زي العجم . قوله : صفف بالصاد المهملة كصرد جمع صفة وهي ما يجعل على السرج .
قوله : ومياثر النمور المياثر جمع ميثرة والميثرة بكسر الميم وسكون التحتية وفتح المثلثة بعدها راء ثم هاء ولا همزة فيها وأصلها من الوثارة . وقد روى البخاري عن بعض الرواة أنه فسرها بجلود السباع . قال النووي : هو تفسير باطل لما أطبق عليه أهل الحديث ، قال الحافظ : ليس بباطل بل يمكن توجيهه ، وهو ما إذا كانت الميثرة وطاء وصنعت من جلد ثم حشيت ، والنهي حينئذ عنها إما لأنها من زي الكفار ، وإما لأنها لا تذكى غالبا . وقيل : إن المياثر مراكب تتخذ من الحرير والديباج ، وسيأتي الكلام على الحرير في كتاب اللباس . قوله :
لا تصحب الملائكة رفقة الخ فيه أنه يكره اتخاذ جلود النمور واستصحابها في السفر وإدخالها البيوت ، لأن مفارقة الملائكة للرفقة التي فيها جلد نمر تدل على أنها لا تجامع جماعة أو منزلا وجد فيه ذلك ، ولا يكون إلا لعدم جواز استعمالها كما ورد : إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير وجعل ذلك من أدلة تحريم التصاوير وجعلها في البيوت . وهذا الحديث والذي قبله يدلان على قوة تفسير الميثرة بجلود السباع . وأحاديث الباب استدل بها المصنف رحمه الله على أن جلود السباع لا يجوز الانتفاع بها . وقد اختلف في حكمه النهي فقال البيهقي :
يحتمل أن النهي وقع لما يبقى عليها من الشعر لأن الدباغ لا يؤثر فيه . وقال غيره : يحتمل أن النهي عما لم يدبغ منها لأجل النجاسة أو أن النهي لأجل أنها مراكب أهل السرف والخيلاء . وأما الاستدلال بأحاديث الباب على أن الدباغ لا يطهر جلود السباع بناء على أنها مخصصة للأحاديث القاضية بأن الدباغ مطهر على العموم فغير ظاهر ، لأن غاية ما فيها مجرد النهي عن الركوب عليها وافتراشها ، ولا ملازمة بين ذلك وبين النجاسة ، كما لا ملازمة بين النهي عن الذهب والحرير ونجاستهما فلا معارضة ، بل يحكم بالطهارة بالدباغ مع منع الركوب عليها ونحوه ، مع أنه يمكن أن يقال إن أحاديث هذا الباب أعم من أحاديث الباب الذي بعده من وجه لشمولها لما كان مدبوغا من جلود السباع وما كان غير مدبوغ . قال المصنف رحمه الله : وهذه النصوص تمنع استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه

72

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست