نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 424
< فهرس الموضوعات > إطالة القراءة في صلاة الفجر قدر ما يطيق الناس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > باب بيان أن من أدرك بعض الصلاة في الوقت فإنه يتمها ووجوب المحافظة على الوقت والدليل على ذلك وأقوال العلماء فيه < / فهرس الموضوعات > عليه وآله وسلم يصلي وأحببت أن أصليها كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصليها رواه أحمد . الحديث في إسناده أبو الربيع المذكور . قال الدارقطني : مجهول وهو من جملة ما تمسك به القائلون باستحباب الاسفار ، لأن ابن عمر كان يسفر بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم ، فلو كان منسوخا لما فعله ، ولا يخفاك أن غاية ما فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أحيانا يغلس وأحيانا يسفر ، وهذا لا يدل على أن الاسفار أفضل من التغليس ، إنما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل الامرين ، وذلك مما لا نزاع فيه إنما النزاع في الأفضل ، وفعل ابن عمر لا يدل على عدم النسخ المتنازع فيه وهو نسخ الفضيلة لما سلف ، إنما يدل على عدم نسخ الجواز وذلك أمر متفق عليه . وعن معاذ بن جبل قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن فقال : يا معاذ إذا كان في الشتاء فغلس بالفجر وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تملهم ، وإذا كان الصيف فأسفر بالفجر فإن الليل قصير والناس ينامون فأمهلهم حتى يدركوا رواه الحسين بن مسعود البغوي في شرح السنة ، وأخرجه بقي بن مخلد في مسنده المصنف . الحديث أخرجه أيضا أبو نعيم في الحلية كما قال السيوطي في الجامع الكبير ، وفيه التفرقة بين زمان الشتاء والصيف في الاسفار والتغليس ، معللا بتلك العلة المذكورة في الحديث ، ولكنه لا يعارض أحاديث التغليس لما في حديث أبي مسعود السابق من التصريح بملازمته صلى الله عليه وآله وسلم للتغليس حتى مات ، فكان آخر الامرين منه ، وهذا الحديث ظاهر في التقدم لما فيه من التاريخ بخروج معاذ إلى اليمن فلا بد من تأويله بما تقدم . باب بيان أن من أدرك بعض الصلاة في الوقت فإنما يتمها ووجوب المحافظة على الوقت عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر
424
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 424