responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 412


غيركم ولم تصل يومئذ إلا بالمدينة ثم قال : صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل رواه النسائي .
الحديث رجال إسناده في سنن النسائي رجال الصحيح إلا شيخ النسائي عمرو بن عثمان وهو صدوق . والحديث متفق عليه من حديثها بنحو هذا اللفظ . وفي الباب عن زيد بن خالد أشار إليه الترمذي . وعن ابن عمر عند مسلم . وعن معاذ عند أبي داود .
وعن أبي بكرة رواه الخلال من حديث عبد الله بن أحمد عن أبيه . وعن علي عليه السلام عند البزار . وعن أبي سعيد وعائشة وأنس وأبي هريرة وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وسيأتي . قوله : أعتم أي دخل في العتمة ومعناه أخرها ، والعتمة لغة : حلب بعد هوى من الليل بعدا من الصعاليك . والمراد بها هنا صلاة العشاء ، وإنما سميت بذلك لوقوعها في ذلك الوقت . وفي القاموس : والعتمة محركة ثلث الليل الأول بعد غيبوية الشفق أو وقت صلاة العشاء الآخرة اه . وهذا الحديث يدل على استحباب تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها ، وقد اختلف العلماء هل الأفضل تقديمها أم تأخيرها ؟
وهما مذهبان مشهوران للسلف ، وقولان لمالك والشافعي . فذهب فريق إلى تفضيل التأخير محتجا بهذه الأحاديث المذكورة في هذا الباب ، وذهب فريق آخر إلى تفضيل التقديم محتجا بأن العادة الغالبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي التقديم ، وإنما أخرها في أوقات يسيرة لبيان الجواز والشغل والعذر ، ولو كان تأخيرها أفضل لواظب عليه وإن كان فيه مشقة ، ورد بأن هذا إنما يتم لو لم يكن منه صلى الله عليه وآله وسلم إلا مجرد الفعل لها في ذلك الوقت ، وهو ممنوع لورود الأقوال كما في حديث ابن عباس وأبي هريرة وعائشة وغير ذلك ، وفيها تنبيه على أفضلية التأخير ، وعلى أن ترك المواظبة عليه لما فيه من المشقة كما صرحت بذلك الأحاديث ، وأفعاله صلى الله عليه وآله وسلم لا تعارض هذه الأقوال ، وأما ما ورد من أفضلية أول الوقت على العموم فأحاديث هذا الباب خاصة فيجب بناؤه عليها وهذا لا بد منه . قوله : ولم تصل يومئذ إلا بالمدينة أي لم تصل بالهيئة المخصوصة وهي الجماعة إلا بالمدينة ذكر معناه في الفتح . قوله : فيما بين أن يغيب الشفق الخ ، قد تقدم أن تحديد أول وقت العشاء بغيبوبة الشفق أمر مجمع عليه ، وإنما وقع الخلاف هل هو الأحمر أو الأبيض وقد سلف ما هو الحق .
وعن جابر بن سمرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

412

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست