responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 410


< فهرس الموضوعات > باب في أن تسمية المغرب بالمغرب أولى من تسميتها بالعشاء والدليل على ذلك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة وبقاء وقتها المختار إلى نصف الليل وأدلة ذلك وأقوال العلماء فيه وتحيق المقام < / فهرس الموضوعات > إسناده مطعون غير عمرو بن قائد . قال الحافظ : لم يقع إلا في روايته هو ، ولم يقع في رواية الباقين ، لكن فيه عبد المنعم صاحب الشفاء وهو كاف في تضعيف الحديث انتهى .
والحديث يدل على مشروعية الفصل بين الأذان والإقامة وكراهة الموالاة بينهما لما في ذلك من تفويت صلاة الجماعة على كثير من المريدين لها ، لأن من كان على طعامه أو غير متوضئ حال النداء إذا استمر على أكل الطعام أو توضأ للصلاة فاتته الجماعة أو بعضها بسبب التعجيل وعدم الفصل ، لا سيما إذا كان مسكنه بعيدا من مسجد الجماعة ، فالتراخي بالإقامة نوع من المعاونة على البر والتقوى المندوب إليها . قال المصنف رحمه الله تعالى : وكل هذه الأخبار تدل على أن للمغرب وقتين ، وأن السنة أن يفصل بين أذانها وإقامتها بقدر ركعتين انتهى . وقد تقدم الكلام على وقت المغرب ، وأما أن الفصل مقدار ركعتين فلم يثبت ، وقد ترجم البخاري باب كم بين الأذان والإقامة ، ولكن لما كان التقدير لم يثبت لم يذكر الحديث ، قال ابن بطال : لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين .
باب في أن تسميتها بالمغرب أولى من تسميتها بالعشاء عن عبد الله بن المغفل : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : لا يغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم المغرب ، قال : والاعراب تقول هي العشاء متفق عليه .
قوله : والاعراب تقول هي العشاء لأن العشاء لغة أول ظلام الليل ، والمعنى النهي عن تسمية المغرب بالعشاء كما تفعل الاعراب ، فإذا وقعت الموافقة لهم فقد غلبتهم الاعراب عليها ، إذ من رجع إليه خصمه فقد غلبه ، وقد اختلف في علة النهي عن ذلك فقيل : هي خوف التباس المغرب بالعشاء ، وقيل : العلة الجامعة أن تسميتها بالعشاء مخالفة لاذن الله ، فإنه سمى الأولى المغرب ، والثانية العشاء الآخرة ، وقيل غير ذلك والله أعلم .
باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة وبقاء وقتها المختار إلى نصف الليل عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : الشفق الحمرة ، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة رواه الدارقطني .

410

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست