نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 402
< فهرس الموضوعات > باب وقت صلاة المغرب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاجماع على أن وقت المغرب يدخل عند غروب الشمس واختلاف المذاهب في أنها هل هي ذات وقت واحد أو وقتين وأدلة ذلك < / فهرس الموضوعات > قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق الأثرين ما لفظه : وقد احتج بهما من يرى تعجيل الظهر في شدة الحر ، انتهى . باب وقت صلاة المغرب عن سلمة بن الأكوع : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب رواه الجماعة إلا النسائي . وفي الباب عن جابر عند أحمد ، وعن زيد بن خالد عند الطبراني ، وعن أنس عند أحمد وأبي داود ، وعن رافع بن خديج عند البخاري ومسلم ، وعن أبي أيوب عند أحمد وأبي داود والحاكم ، وعن أم حبيبة أشار إليه الترمذي ، وعن العباس بن عبد المطلب عند ابن ماجة ، قال الترمذي : وحديث العباس قد روي موقوفا وهو أصح ، وعن أبي بن كعب ذكره ابن أبي حاتم في العلل ، وعن السائب بن يزيد عند أحمد ، وعن رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند النسائي والبغوي في معجمه . قوله : وتوارت بالحجاب وقع في صحيح البخاري : إذا توارت بالحجاب ولم يجر للشمس ذكر إحالة على فهم السامع وما يعطيه قوة الكلام وهو تفسير للجملة الأولى ، أعني قوله : إذا غربت الشمس . والحديث يدل على أن وقت المغرب يدخل عند غروب الشمس وهو مجمع عليه ، وأن المسارعة بالصلاة في أول وقتها مشروعة . وقد اختلف السلف فيها هل هي ذات وقت أو وقتين ؟ فقال الشافعي : إنه ليس لها إلا وقت واحد وهو أول الوقت ، هذا هو الذي نص عليه في كتبه القديمة والجديدة ، ونقل عنه أبو ثور أن لها وقتين ، الثاني منهما ينتهي إلى مغيب الشفق ، قال الزعفراني : وأنكر هذا القول جمهور الأصحاب ، ثم اختلف أصحاب الشافعي في المسألة على طريقين : أحدهما القطع بأن لها وقتا فقط . والثاني على قولين : أحدهما هذا ، والثاني يمتد إلى مغيب الشفق ، وله أن يبدأ بالصلاة في كل وقت من هذا الزمان . قال النووي وهو الصحيح : وقد نقل أبو عيسى الترمذي عن العلماء كافة من الصحابة فمن بعدهم كراهة تأخير المغرب ، وتمسك القائل بأن لها وقتا واحدا بحديث جبريل السابق ، وقد ذكرنا كيفية الجمع بينه وبين الأحاديث القاضية بأن للمغرب وقتين في باب أول وقت العصر . وقد اختلف العلماء
402
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 402