نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 372
< فهرس الموضوعات > حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة فمن تركها فقد كفر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حديث عبد الله بن شقيق العقيلي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من حافظ عليها ( الصلاة ) كانت له نورا وبرهانا الخ < / فهرس الموضوعات > يقتل لكفره ، فقد حكى جماعة الاجماع على كفره كالمرتد وهو الظاهر ، وقد أطال الكلام المحقق ابن القيم في ذلك في كتابه في الصلاة ، والفرق بينه وبين الزاني واضح ، فإن هذا يقتل لتركه الصلاة في الماضي وإصراره على تركها في المستقبل والترك في الماضي يتدارك بقضاء ما تركه ، بخلاف الزاني فإنه يقتل بجنابة تقدمت لا سبيل إلى تركها ، واختلفوا هل يجب القتل لترك صلاة واحدة أو أكثر ؟ فالجمهور أنه يقتل لترك صلاة واحدة ؟ والأحاديث قاضية بذلك ، والتقييد بالزيادة على الواحدة لا دليل عليه . قال أحمد بن حنبل : إذا دعي إلى الصلاة فامتنع وقال : لا أصلي حتى خرج وقتها وجب قتله ، وهكذا حكم تارك ما يتوقف صحة الصلاة عليه من وضوء أو غسل أو استقبال قبلة أو ستر عورة وكل ما كان ركنا أو شرطا . وعن بريدة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة فمن تركها فقد كفر رواه الخمسة . الحديث صححه النسائي والعراقي ، ورواه ابن حبان والحاكم ، وهو يدل على أن تارك الصلاة يكفر لأن الترك الذي جعل الكفر معلقا به مطلق عن التقييد وهو يصدق بمرة لوجود ماهية الترك في ضمنها . والخلاف في المسألة والتصريح بما هو الحق فيها قد تقدم في الذي قبله . وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة رواه الترمذي . الحديث رواه الحاكم وصححه على شرطهما ، وذكره الحافظ في التلخيص ولم يتكلم عليه ، والظاهر من الصيغة أن هذه المقالة اجتمع عليها الصحابة لأن قوله : كان أصحاب رسول الله جمع مضاف وهو من المشعرات بذلك . وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال : من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف رواه أحمد . الحديث أخرجه أيضا الطبراني في الكبير والأوسط . وقال في مجمع الزوائد : رجال أحمد ثقات وفيه أنه لا انتفاع للمصلي بصلاته إلا إذا كان محافظا عليها ، لأنه إذا
372
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 372