responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 367


وعن أبي سعيد الخدري قال : بعث علي عليه السلام وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة ، فقال رجل : يا رسول الله اتق الله ، فقال : ويلك أو لست أحق أهل الأرض أن يتقي الله ؟ ثم ولى الرجل ، فقال خالد بن الوليد : يا رسول الله ألا أضرب عنقه ؟ فقال : لا لعله أن يكون يصلي ، فقال خالد : وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم مختصر من حديث متفق عليه .
الحديث اختصره المصنف وترك أطرافا من أوائله وتمامه قال : ثم نظر إليه وهو مقف فقال : إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله لينا رطبا لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود انتهى . قوله : بذهبية على التصغير . وفي رواية بذهبة بفتح الذال .
قوله : بين أربعة هم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن الطفيل ، كذا في صحيح مسلم . قال النووي قال العلماء : ذكر عامر هنا غلط ظاهر لأنه توفي قبل هذا بسنين ، والصواب الجزم بأنه علقمة بن علاثة كما هو مجزوم به في باقي الروايات . قوله : فقال خالد بن الوليد في رواية عمر بن الخطاب وليس بينهما تعارض بل كل واحد منهما استأذن فيه . قوله : لعله أن يكون يصلي فيه أن الصلاة موجبة لحقن الدم ، ولكن مع بقية الأمور المذكورة في الأحاديث الآخرة . قوله : لم أومر أن أنقب الخ معناه أني أمرت بالحكم بالظاهر والله متولي السرائر كما قال صلى الله عليه وآله وسلم : فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله : والحديث استدل به على كفر الخوارج لأنهم المرادون بقوله في آخره ، قوم يتلون كتاب الله كما صرح بذلك شراح الحديث وغيرهم ، وقد اختلف الناس في ذلك ، قال النووي بعد أن صرح هو والخطابي بأن الحديث وأمثاله يدل على كفر الخوارج : وقد كادت هذه المسألة تكون أشد إشكالا من سائر المسائل ، ولقد رأيت أبا المعالي وقد رغب إليه الفقيه عبد الحق في الكلام عليها فاعتذر بأن الغلط فيها يصعب موقعه ، لأن إدخال كافر في الملة وإخراج مسلم منها عظيم في الدين . وقد اضطرب فيها قول القاضي أبي بكر الباقلاني وناهيك به في علم الأصول ، وأشار ابن الباقلاني إلى أنها من المعوصات لأن القوم لم يصرحوا بالتكفير وإنما قالوا قولا يؤدي إلى ذلك .

367

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست