responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 365


ويقاتلون ولا يرفع عنهم السيف ، وهذا التخصيص بأهل الأوثان إنما يحتاج إليه في الحديث الذي اقتصر فيه على ذكر الشهادة وجعلت لمجردها موجبة للعصمة . وأما حديث الباب فلا يحتاج إلى ذلك ، لأن العصمة متوقفة على كمال تلك الأمور ، ولا يمكن وجودها جميعا من غير مسلم : والحديث يدل على أن من أخل بواحدة منها فهو حلال الدم والمال إذا لم يتب ، وسيأتي ذكر الخلاف وبيان ما هو الحق في الباب الذي بعد هذا . وفي الاستتابة وصفها ومدتها خلاف معروف في الفقه . قوله : إلا بحق الاسلام المراد ما وجب به في شرائع الاسلام إراقة الدم كالقصاص وزنا المحصن ونحو ذلك ، أو حل به أخذ جزء من المال كأروش الجنايات وقيم المتلفات وما وجب من النفقات وما أشبه ذلك . قوله : وحسابهم على الله المراد فيما يستسر به ويخفيه دون ما يعلنه ويبديه . وفيه أن من أظهر الاسلام وأسر الكفر يقبل إسلامه في الظاهر وهذا قول أكثر العلماء . وذهب مالك إلى أن توبة الزنديق لا تقبل ، ويحكى ذلك عن أحمد بن حنبل قاله الخطابي . وذكر القاضي عياض معنى هذا وزاد عليه وأوضحه . قال النووي : وقد اختلف أصحابنا في قبول توبة الزنديق وهو الذي ينكر الشرع جملة قال : فذكروا فيه خمسة أوجه لأصحابنا والأصوب فيها قبولها مطلقا للأحاديث الصحيحة المطلقة .
والثاني لا تقبل ويتحتم قتله ، لكنه إن صدق في توبته نفعه ذلك في الدار الآخرة فكان من أهل الجنة . والثالث إن تاب مرة واحدة قبلت توبته ، فإن تكرر ذلك منه

365

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست