responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 353


بعد أن ساق الحديث : وفيه تنبيه على تحريم الوطئ قبل الغسل ، انتهى .
باب الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة عن أبي سعيد في حديث له : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للنساء أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن : بلى ، قال : فذلكن من نقصان عقلها ، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن : بلى ، قال : فذلكن من نقصان دينها مختصر من البخاري .
الحديث أخرجه مسلم من حديثه ، وأخرجه أيضا مسلم من حديث ابن عمر بلفظ :
تمكث الليالي ما تصلي وتفطر في شهر رمضان فهذا نقصان دينها واتفقا عليه من حديث أبي هريرة : وأخرجه الحاكم في المستدرك من حديث ابن مسعود . قوله : لم تصل ولم تصم فيه إشعار بأن منع الحائض من الصوم والصلاة كان ثابتا بحكم الشرع قبل ذلك المجلس . والحديث يدل على عدم وجوب الصوم والصلاة على الحائض حال حيضها وهو إجماع . ويدل على أن العقل يقبل الزيادة والنقصان وكذلك الايمان ، وليس المراد من ذكر نقصان عقول النساء لومهن على ذلك لأنه مما لا مدخل لاختيارهن فيه ،

353

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست