responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 350


ابن سلمة عن أيوب عن عكرمة فذكره ، ورجال إسناده ثقات محتج بهم في الصحيح ، وقد سكت عنه أبو داود المنذري ، وقد قال ابن الصلاح والنووي وغيرهما ، أنه يجوز الاحتجاج بما سكت عنه أبو داود ، وصرح أبو داود نفسه أنه لا يسكت إلا عن الحديث الصالح للاحتجاج ، ويشهد له حديث الامر بالاتزار وحديث : لك ما فوق الإزار وأما حديث مسروق عن عائشة فهو مثل حديث أنس بن مالك السابق المتفق عليه . وأما حديث حزام بن حكيم فأورده الحافظ في التلخيص ولم يتكلم عليه ، وإسناده في سنن أبي داود فيه صدوقان وبقيته ثقات . وقد روى أبو داود من حديث معاذ بن جبل نحوه وقال : ليس بالقوي ، وفي إسناده بقية عن سعيد بن عبد الله الأغطش . ورواه الطبراني من رواية إسماعيل بن عياش عن سعيد بن عبد الله الخزاعي ، فإن كان هو الأغطش فقد توبع بقية وبقيت جهالة حال سعيد . قال الحافظ : لا نعرف أحدا وثقه ، وأيضا عبد الرحمن بن عائد راويه عن معاذ قال أبو حاتم : روايته عن علي مرسلة ، وإذا كان كذلك فمن معاذ أشد إرسالا .
والحديث الأول يدل على جواز الاستمتاع من غير تخصيص بمحل دون محل من سائر البدن غير الفرج ، لكن مع وضع شئ على الفرج يكون حائلا بينه وبين ما يتصل به من الرجل . والحديث الثاني يدل على جواز الاستمتاع بما عدا الفرج . والحديث الثالث يدل على جواز الاستمتاع بما فوق الإزار من الحائض وعدم جوازه بما عداه ، فمن أجاز التخصيص بمثل هذا المفهوم خصص به عموم كل شئ المذكور في حديث أنس وعائشة ، ومن لم يجوز التخصيص به فهو لا يعارض المنطوق الدال على الجواز ، والخلاف في جوازه وعدمه قد سبق في أول الباب .
وعن عائشة قالت : كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يباشرها أمرها أن تأتزر بإزار في فور حيضتها ثم يباشرها متفق عليه . قال الخطابي : فور الحيض أوله ومعظمه .
قوله : أن يباشرها المراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين لا الجماع . قوله : أن تأتزر في رواية للبخاري : تتزر قال في الفتح : والأولى أفصح ، والمراد بالاتزار أن تشد إزارا تستر سرتها وما تحتها إلى الركبة . قوله : في فور حيضتها هو بفتح الفاء وإسكان الواو ، ومعناه كما قال الخطابي كما ذكره المصنف . وقال القرطبي : فور الحيضة معظم صبها من فوران القدر وغليانها ، والكلام على فقه الحديث قد تقدم .

350

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست