responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 345


بين الصلاتين بغسل واحد ، وإليه ذهب ابن عباس وعطاء والنخعي ، روى ذلك عنهم ابن سيد الناس في شرح الترمذي . قال ابن العربي : والحديث في ذلك صحيح فينبغي أن يكون مستحبا انتهى ، وعلى فرض صحة الحديث فهذا جمع حسن ، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم علق الغسل بقوتها فيكون ذلك قرينة دالة على عدم الوجوب . وكذا قوله في الحديث : أيهما فعلت أجزأ عنك . قال المصنف رحمه الله فيه أن الغسل لكل صلاة لا يجب بل يجزئها الغسل لحيضها الذي تجلسه ، وأن الجمع للمرض جائز ، وأن جمع الفريضتين لها بطهارة واحدة جائز ، وأن تعيين العدد من الستة والسبعة باجتهادها لا بتشبيهها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : حتى إذا رأيت أن قد طهرت واستنقيت انتهى .
باب الصفرة والكدرة بعد العادة عن أم عطية قالت : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا رواه أبو داود والبخاري ولم يذكر بعد الطهر .
الحديث أخرجه أيضا الحاكم ، وأخرجه الإسماعيلي في مستخرجه بلفظ : كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا يعني في الحيض . وللدارمي بعد الغسل . قال الحافظ :
ووقع في النهاية والوسيط زيادة في هذا وراء العادة هي زيادة باطلة . وأما ما روي من حديث عائشة بلفظ : كنا نعد الصفرة والكدرة حيضا فقال النووي في شرح المهذب :
لا أعلم من رواه بهذا اللفظ : والحديث يدل على أن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليستأمن الحيض ، وأما في وقت الحيض فهما حيض ، وقد نسب القول بذلك في البحر إلى زيد بن علي والهادي والمؤيد بالله وأبي طالب وأبي حنيفة ومحمد ومالك والليث والعنبري . وفي رواية عن القاسم وعن الناصر وعن الشافعي قال في البحر مستدلا لهم إذ هو أذى . ولقوله تعالى :
* ( حتى يطهرن ) * ( البقرة : 222 ) ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لحمنة : إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي وفي رواية عن القاسم ليس حيضا إذا توسطه الأسود الحديث : إذا رأيت الدم الأسود فامسكي عن الصلاة حتى إذا كان الصفرة فتوضئي وصلي ولحديث الباب ، وعورضا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة : لا تصلي حتى تري القصة البيضاء . وقولها : كنا نعد الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيضا ولكونهما أذى خرج من الرحم فأشبه الدم . وفي رواية عن

345

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست