responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 33


ورد من طريق أخرى بلا تردد . وأعل أيضا بعدم ضبط الراوي ومخالفته ، والمحفوظ ما أخرجه الشيخان بلفظ : أن النبي ( ص ) وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد . وحديثه الآخر أخرجه أيضا الدارقطني وصححه ابن خزيمة وغيره ، كذا قال الحافظ في الفتح . وقال الدارقطني : قد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة لأنه كان يقبل التلقين ، لكن قد رواه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم . قوله : لا يجنب في نسخة بفتح الياء التحتية وفي أخرى بضمها ، فالأولى من جنب بضم النون وفتحها ، والثانية من أجنب . قال في القاموس : وقد أجنب وجنب وجنب واستجنب وهو جنب يستوي للواحد والجمع اه . وظاهر حديثي ابن عباس وميمونة معارض لحديث الحكم السابق وحديث الرجل الذي من الصحابة فيتعين الجمع بما سلف لا يقال إن فعل النبي ( ص ) لا يعارض قوله الخاص بالأمة لأنا نقول : إن تعليله الجواز بأن الماء لا يجنب . مشعر بعدم اختصاص ذلك به . وأيضا النهي غير مختص بالأمة لأن صيغة الرجل تشمله ( ص ) بطريق الظهور ، وقد تقرر دخول المخاطب في خطاب نفسه ، نعم لو لم يرد ذلك التعليل كان فعله ( ص ) مخصصا له من عموم الحديثين السابقين ، وقد نقل النووي الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس ، وتعقبه الحافظ بأن الطحاوي قد أثبت فيه الخلاف .
قال المصنف رحمه الله تعالى : قلت وأكثر أهل العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور المرأة والاخبار بذلك أصح ، وكرهه أحمد وإسحاق إذا خلت به وهو قول عبد الله بن سرجس ، وحملوا حديث ميمونة على أنها لم تخل به جميعا بينه وبين حديث الحكم . فأما غسل الرجل والمرأة ووضوءهما جميعا فلا اختلاف فيه ، قالت أم سلمة : كنت أغتسل أنا ورسول الله ( ص ) من إناء واحد من الجنابة متفق عليه : وعن عائشة قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله ( ص ) من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة متفق عليه . وفي لفظ للبخاري : من إناء واحد نغترف منه جميعا .
ولمسلم : من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول : دع لي دع لي وفي لفظ النسائي :
من إناء واحد يبادرني وأبا دره حتى يقول : دعي لي ، وأنا أقول : دع لي اه . وقد وافق المصنف في نقل الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الاناء الواحد جميعا الطحاوي والقرطبي والنووي ، وفيه نظر لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنه كان ينهى عنه ، وحكاه ابن عبد البر عن قوم ، ومن جملة ما يدل على جواز الاغتسال

33

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست