نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 31
< فهرس الموضوعات > بعض فوائد الحديث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حديث الحكم بن عمرو الغفاري أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة . واختلاف العلماء في التطهر بفضل وضوء المرأة < / فهرس الموضوعات > من حديث ابن عباس : ثم أخذ غرفة فعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه ثم قال : هكذا رأيت رسول الله ( ص ) يتوضأ . وفي سنن أبي داود والبيهقي من رواية علي عليه السلام في صفة وضوء رسول الله ( ص ) : ثم أدخل يديه في الاناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه . فهذه الروايات في بعضها يديه وفي بعضها يده فقط وفي بعضها يده وضم الأخرى إليها ، فهي دالة على جواز الأمور الثلاثة وأنها سنة . قال النووي : ويجمع بين ذلك بأن النبي ( ص ) فعل ذلك في مرات وهي ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي ، ولكن الصحيح منها والمشهور الذي قطع به الجمهور ونص عليه الشافعي في البويطي والمزني ، أن المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعا لكونه أسهل وأقرب إلى الاسباغ . والكلام على أطراف الحديث يأتي في الوضوء إن شاء الله ، وإنما ساقه المصنف ههنا للرد على من زعم أن الماء المغترف منه بعد غسل الوجه يصير مستعملا لا يصلح للطهورية ، وهي مقالة باطلة يردها هذا الحديث وغيره . وقد زعم بعض القائلين بخروج المستعمل عن الطهورية أن إدخال اليد في الاناء للغرفة التي يغسلها بها يصيره مستعملا ، وللحنفية والشافعية وغيرهم مقالات في المستعمل ليس عليها أثارة من علم وتفصيلات وتفريعات عن الشريعة السمحة السهلة بمعزل . وقد عرفت بما سلف أن هذه المسألة أعني خروج المستعمل عن الطهورية مبنية على شفا جرف هار . ومن فوائد هذا الحديث جواز المخالفة بين غسل أعضاء الوضوء ، لأنه اقتصر في غسل اليدين على مرتين بعد تثليث غيرهما . قوله : فمسح برأسه لم يذكر فيه عددا كسائر الأعضاء ، وهكذا أطلق في حديث عثمان المتفق عليه ، وصرح بواحدة في حديث علي عليه السلام عند الترمذي وصححه . وفي حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود وقد ورد التثليث في حديث علي عليه السلام من طريق خالفت الحفاظ ، وكذلك في حديث عثمان من طريق فيها عبد الرحمن بن وردان ، وسيأتي بسط الكلام على ذلك في الوضوء إن شاء الله تعالى . باب ما جاء في فضل طهور المرأة عن الحكم بن عمر والغفاري : أن رسول الله ( ص ) نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة رواه الخمسة إلا أن ابن ماجة والنسائي قالا : وضوء المرأة وقال الترمذي ، هذا حديث حسن . وقال ابن ماجة : وقد روى بعده حديثا آخر الصحيح الأول يعني حديث الحكم . الحديث صححه ابن حبان أيضا . وقال البيهقي في سننه الكبرى : قال البخاري حديث
31
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 31