نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 301
< فهرس الموضوعات > حديث عائشة نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حديث جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد أن يحرم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حديث ابن عمر أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوي حتى يصبح ويغتسل الخ < / فهرس الموضوعات > نافع لعسر البول وذكر له فوائد ومنافع . قوله : وأشنان هو بالضم والكسر للهمزة قاله في القاموس وهو نبات . والحديث يدل على استحباب تنظيف الرأس بالغسل ودهنه عند الاحرام ، وسيأتي الكلام على ذلك في الحج وليس فيه الغسل لجميع البدن الذي بوب المصنف له . وعن عائشة قالت : نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل رواه مسلم وابن ماجة وأبو داود . الحديث أخرجه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء : أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء ، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : مرها فلتغتسل ثم لتهل قال الحافظ : وهذا مرسل . وقال الدارقطني بعد أن ساق حديث عائشة الذي ذكره المصنف في العلل : الصحيح قول مالك ومن وافقه يعني مرسلا . وأخرجه النسائي من حديث القاسم بن محمد عن أبيه عن أبي بكر ، قال الحافظ : وهو مرسل أيضا لأن محمدا لم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا من أبيه ، نعم يمكن أن يكون سمع ذلك من أمه ، لكن قد قيل إن القاسم أيضا لم يسمع من أمه ، وقد أخرجه مسلم من حديث جابر الطويل بلفظ : فخرجنا حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف أصنع ؟ قال : اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي الحديث . قوله : نفست بضم النون وكسر الفاء الولادة ، وأما بفتح النون فالحيض وليس بمراد هنا . الحديث يدل على مشروعية الغسل لمن أراد الاهلال بالحج ، ولكنه يحتمل أن يكون لقذر النفاس ، فلا يصلح للاستدلال به على مشروعية مطلق الغسل . وعن جعفر بن محمد عن أبيه : أن عليا كرم الله وجهه كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد أن يحرم رواه الشافعي . وعن ابن عمر : أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ،
301
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 301