responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 299


< فهرس الموضوعات > حديث عائشة يغتسل من أربع من الجمعة والجنابة والحجامة وغسل الميت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حديث عبد الله بن أبي بكر أن أسماء استفتت المهاجرين هل عليها من غسل وقد غسلت أبا بكر الصديق حين توفى فقالوا لا < / فهرس الموضوعات > لا يصح رفعه . وقال ابن عطاء : لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا إسناده صحيح وقد روي مرفوعا أخرجه الدارقطني وكذلك أخرجه الحاكم ، وورد أيضا مرفوعا من حديث ابن عباس : لا تنجسوا موتاكم أي لا تقولوا هم نجس ، وقد تقدم حديث المؤمن لا ينجس وسيأتي حديث أسماء ، وهذا لا يقصر عن صرف الامر عن معناه الحقيقي الذي هو الوجوب إلى معناه المجازي أعني الاستحباب ، فيكون القول بذلك هو الحق لما فيه من الجمع بين الأدلة بوجه مستحسن . وأما قول بعضهم :
الجمع حاصل بغسل الأيدي فهو غير ظاهر لأن الامر بالاغتسال لا يتم معناه الحقيقي إلا بغسل جميع البدن ، وما وقع من إطلاقه على الوضوء في بعض الأحاديث فمجاز لا ينبغي حمل المتنازع فيه عليه ، بل الواجب حمله على المعنى الحقيقي الذي هو الأعم الأغلب ، ولكنه يمكن تأييده بما سلف من حديث : فحسبكم أن تغسلوا أيديكم .
وعن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : يغتسل من أربع : من الجمعة والجنابة والحجامة وغسل الميت رواه أحمد والدارقطني وأبو داود . ولفظه : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل وهذا الاسناد على شرط مسلم ، لكن قال الدارقطني : مصعب بن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ .
الحديث أخرجه أيضا البيهقي ، ومصعب المذكور ضعفه أبو زرعة وأحمد والبخاري ، وصحح الحديث ابن خزيمة ، وهو يدل على أن الغسل مشروع لهذه الأربع . أما الجمعة فقد تقدم . وأما الجنابة فظاهر . وأما الحجامة فهو سنة عند الهادوية لهذا الحديث . ولما روي عن علي عليه السلام أنه قال : الغسل من الحجامة سنة وإن تطهرت أجزأك وأخرج الدارقطني : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجم ولم يزد على غسل محاجمه وفيه صالح بن مقاتل وليس بالقوي . وأما غسل الميت فقد تقدم قريبا .
وعن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن عمرو بن حزم : أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنه غسلت أبا بكر حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت : إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة فهل علي من غسل ؟ قالوا : لا رواه مالك في الموطأ عنه .
الحديث هو من رواية عبد الله بن أبي بكر ، وأخرجه البيهقي من طريق الواقدي

299

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست