نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 290
طعن فيه أبو داود فقال : حديث أنس أصح منه انتهى . وهذا ليس بطعن في الحقيقة لأنه لم ينف عنه الصحة . قال النسائي : ليس بينه وبين حديث أنس اختلاف بل كان يفعل هذا مرة وذاك أخرى . وقال النووي : هو محمول على أنه فعل الامرين في وقتين مختلفين . والحديث يدل على استحباب الغسل قبل المعاودة ولا خلاف فيه . أبواب الأغسال المستحبة باب غسل الجمعة عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل رواه الجماعة . ولمسلم : إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل . الحديث له طرق كثيرة ، ورواه غير واحد من الأئمة ، وعد ابن منده من رواه عن نافع فبلغوا فوق ثلاثمائة نفس ، وعد من رواه من الصحابة غير ابن عمر فبلغوا أربعة وعشرين صحابيا . قال الحافظ : وقد جمعت طرقه عن نافع فبلغوا مائة وعشرين نفسا . وفي الغسل في يوم الجمعة أحاديث غير ما ذكر المصنف منها عن جابر عند النسائي ، وعن البراء عند ابن أبي شيبة في المصنف ، وعن أنس عند ابن عدي في الكامل ، وعن بريدة عند البزار ، وعن ثوبان عند البزار أيضا ، وعن سهل بن حنيف عند الطبراني . وعن عبد الله بن الزبير عند الطبراني أيضا ، وعن ابن عباس عند ابن ماجة ، وعن عبد الله بن عمر حديث آخر عند الطبراني ، وعن ابن مسعود عند البزار ، وعن حفصة عند أبي داود ، وفي الباب عن جماعة من الصحابة يأتي ذكرهم في أبواب الجمعة إن شاء الله . والحديث يدل على مشروعية غسل الجمعة ، وقد اختلف الناس في ذلك قال النووي : فحكي وجوبه عن طائفة من السلف حكوه عن بعض الصحابة وبه قال أهل الظاهر . وحكاه ابن المنذر عن مالك ، وحكاه الخطابي عن الحسن البصري ومالك ، وحكاه ابن المنذر أيضا عن أبي هريرة وعمار وغيرهما . وحكاه ابن حزم عن عمر وجمع من الصحابة ومن بعدهم . وحكى عن ابن خزيمة ، وحكاه شارح الغنية لابن سريج قولا للشافعي . وقد حكى الخطابي وغيره الاجماع على أن الغسل ليس شرطا في صحة الصلاة وأنها تصح بدونه . وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه مستحب . قال القاضي عياض : وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه . استدل الأولون
290
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 290