responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 286


وجهه فقط ، وقد تكون عند بعضهم أكبر من ذلك . قوله : أن حيضتك الحيضة قيدها الخطابي بكسر الحاء المهملة يعني الحالة والهيئة . وقال المحدثون : يفتحون الحاء وهو خطأ . وصوب القاضي عياض الفتح وزعم أن كسر الحاء هو الخطأ لأن المراد الدم وهو الحيض بالفتح لا غير ، وقد تقدم كلام الحافظ والنووي في باب وجوب الغسل على الكافر .
والحديث يدل على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة ، ولكنه يتوقف على تعلق الجار والمجرور أعني قوله من المسجد بقوله ناوليني ، وقد قال بذلك طائفة من العلماء ، واستدلوا به على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة تعرض لها إذا لم يكن على جسدها نجاسة ، وأنها لا تمنع من المسجد إلا مخافة ما يكون منها ، وعلقته طائفة أخرى بقولها : قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد ناوليني الخمرة على التقديم والتأخير . وعليه المشهور من مذاهب العلماء أنها لا تدخل لا مقيمة ولا عابرة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : لا أحل المسجد لحائض ولا جنب وسيأتي الكلام عليه في هذا الباب قالوا : ولان حدثها أغلظ من حديث الجنابة والجنب لا يمكث فيه وإنما اختلفوا في عبوره . والمشهور من مذاهب العلماء منعه فالحائض أولى بالمنع ، ويحتمل أن يكون المراد بالمسجد هنا مسجد بيته الذي كان يتنقل فيه فيسقط الاحتجاج به في هذا الباب . وقد ذهب إلى جواز دخول الحائض المسجد وأنها لا تمنع إلا لمخافة ما يكون منها زيد بن ثابت ، وحكاه الخطابي عن مالك والشافعي وأحمد وأهل الظاهر ، ومنع من دخولها سفيان وأصحاب الرأي وهو المشهور من مذهب مالك .
وعن ميمونة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض ، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض رواه أحمد والنسائي . الحديث إسناده في سنن النسائي هكذا أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن منبوذ عن أمه أن ميمونة فذكره . ومحمد بن منصور ثقة ومنبوذ وثقه ابن معين ، وقد أخرجه بنحو هذا اللفظ عنها عبد الرزاق وابن أبي شيبة والضياء في المختارة . وللحديث شواهد . أما قراءة القرآن في حجر الحائض فهي ثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وليس فيها خلاف . وأما وضع الخمرة في المسجد فهو حجة لمن قال بجواز دخول الحائض المسجد للحاجة ، ومؤيد لتعليق الجار والمجرور في الحديث الأول . قوله :

286

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست