responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 274


النداء الأول وثب وربما قالت قام فأفاض عليه الماء وما قالت اغتسل وأنا أعلم ما تريد ، وإن نام جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة ، فهذا الحديث الطويل فيه وإن نام وهو جنب توضأ وضوء الرجل للصلاة فهذا يدلك على أن قوله : ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماء يحتمل أحد وجهين . إما أن ريد حاجة الانسان من البول والغائط فيقضيهما ثم يستنجي ولا يمس ماء وينام فإن وطئ توضأ كما في آخر الحديث ، ويحتمل أن يريد بالحاجة حاجة الوطئ ، وبقوله : ثم ينام ولا يمس ماء يعني ماء الاغتسال ، ومتى لم يحمل الحديث على أحد هذين الوجهين تناقض أوله وآخره فتوهم أبو إسحاق أن الحاجة حاجة الوطئ ، فنقل الحديث على معنى ما فهمه انتهى . والحديث يدل على عدم وجوب الوضوء على الجنب إذا أراد النوم أو المعاودة ، وقد تقدم في الباب الأول أنه غير صالح للاستدلال به على ذلك لوجوه ذكرناها هنالك . قال المصنف رحمه الله تعالى : وهذا لا يناقض ما قبله ، بل يحمل على أنه كان يترك الوضوء أحيانا لبيان الجواز ويفعله غالبا لطلب الفضيلة انتهى . وبهذا جمع ابن قتيبة والنووي .
أبواب موجبات الغسل قال النووي : الغسل إذا أريد به الماء فهو مضموم الغين ، وإذا أريد به المصدر فيجوز بضم الغين وفتحها لغتان مشهورتان ، وبعضهم يقول : إن كان مصدرا لغسلت فهو بالفتح كضربت ضربا ، وإن كان بمعنى الاغتسال فهو بالضم كقولنا : غسل الجمعة مسنون ، وكذلك الغسل من الجنابة واجب وما أشبهه . وأما ما ذكره بعض من صنف في لحن الفقهاء من أن قولهم غسل الجنابة والجمعة ونحوهما بالضم لحن فهو خطأ منه ، بل الذي قالوه صواب كما ذكرنا . وأما الغسل بكسر الغين فهو اسم لما يغسل به الرأس من خطمي وغيره .
باب الغسل من المني عن علي عليه السلام قال : كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال في المذي الوضوء وفي المني الغسل رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه . ولأحمد فقال : إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة فإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل .
قال الترمذي : وقد روى عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير وجه ،

274

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست