responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 267


مثل ما يقول المؤذن ، وكذلك لا يأتي بشئ من هذه الأذكار في حال الجماع ، وإذا عطس في هذه الأحوال يحمد الله تعالى في نفسه ولا يحرك به لسانه ، وهذا الذي ذكرناه من كراهة الذكر هو كراهة تنزيه لا تحريم فلا إثم على فاعله . وإلى هذا ذهبت الشافعية والأكثرون ، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وعطاء ومعيد الجهني وعكرمة ، وقال إبراهيم النخعي وابن سيرين : لا بأس بالذكر حال قضاء الحاجة ، ولا خلاف أن الضرورة إذا دعت إلى الكلام ، كما إذا رأى ضريرا يقع في بئر أو رأى حية تدنو من أعمى كان جائزا . وقد تقدم طرف من هذا الحديث وطرف من شرحه في باب كف المتخلي عن الكلام .
قوله : ومن الرخصة في ذلك حديث عبد الله بن سلمة عن علي سيذكره المصنف في باب تحريم القرآن على الحائض والجنب : وفيه : أنه كان لا يحجزه عن القرآن شئ ليس الجنابة فأشعر بجواز قراءة القرآن في جميع الحالات إلا في حالة الجنابة ، والقرآن أشرف الذكر فجواز غيره بالأولى . ومن جملة الحالات حالة الحدث الأصغر . قوله : وحديث ابن عباس بت عند خالتي ميمونة محل الدلالة منه قوله : ثم قرأ العشر الآيات أولها : * ( إن في خلق السماوات والأرض ) * ( البقرة : 164 ) إلى آخر السورة . قال ابن بطال ومن تبعه فيه دليل على رد قول من كره قراءة القرآن على غير طهارة ، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هذه الآيات بعد قيامه من النوم قبل أن يتوضأ ، وتعقبه ابن المنير وغيره بأن ذلك مفرع على أن النوم في حقه ينقض وليس كذلك لأنه قال : تنام عيناي ولا ينام قلبي . وأما كونه توضأ عقب ذلك فلعله جدد الوضوء أو أحدث بعد ذلك فتوضأ ، قال الحافظ : وهو تعقب جيد بالنسبة إلى قول ابن بطال بعد قيامه من النوم لأنه لم يتعين كونه أحدث في النوم ، لكن لما عقب ذلك بالوضوء كان ظاهرا في كونه أحدث ، ولا يلزم من كون نومه لا ينقض وضوءه أن لا يقع منه حدث وهو نائم ، نعم خصوصيته أنه إن وقع شعر به بخلاف غيره ، وما ادعوه من التجديد وغيره الأصل عدمه ، وقد سبق الإسماعيلي إلى معنى ما ذكره ابن المنير .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه ورواه الخمسة إلا النسائي وذكره البخاري بغير إسناد .
الحديث أخرجه مسلم أيضا ، قال النووي في شرح مسلم : هذا الحديث أصل في ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وشبهها من الأذكار وهذا جائز بإجماع المسلمين . وإنما اختلف العلماء في جواز قراءة القرآن للجنب والحائض ، وسيأتي

267

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست