نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 264
< فهرس الموضوعات > باب فضل الوضوء لكل صلاة - وفيه حديث أبي هريرة ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ) الخ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة الخ < / فهرس الموضوعات > وقال البخاري في الأوسط : حدثنا علي بن المديني قال قلت لسفيان : إن أبا علقمة الفروي روى عن ابن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أكل لحما ولم يتوضأ فقال : أحسبني سمعت ابن المنكدر ، قال : أخبرني من سمع جابر ، قال الحافظ : ويشهد لأصل الحديث ما أخرجه البخاري في الصحيح عن سعيد بن الحرث قلت لجابر : الوضوء مما مست النار ، قال لا ، وللحديث شاهد من حديث محمد بن مسلمة أجره الطبراني في الأوسط ولفظه : أكل آخر أمره لحما ثم صلى ولم يتوضأ وقال النووي في شرح مسلم : حديث جابر صحيح ، رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من أهل السنن بأسانيدهم الصحيحة . والحديث يدل على عدم وجوب الوضوء مما مسته النار ، وقد تقدم الكلام على ذلك . قال المصنف رحمه الله وهذه النصوص إنما تنفي الايجاب لا الاستحباب ولهذا قال للذي سأله : أتتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ ولولا أن الوضوء من ذلك مستحب لما أذن فيه لأنه إسراف وتضييع للماء بغير فائدة ، انتهى . باب فضل الوضوء لكل صلاة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : لولا أن أشق على أمتي لامرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك رواه أحمد بإسناد صحيح . الحديث أخرج نحوه النسائي وابن خزيمة والبخاري تعليقا من حديثه ، وروى نحوه ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة ، وهو يدل على عدم وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة وهو مذهب الأكثر ، بل حكى النووي عن القاضي عياض أنه أجمع عليه أهل الفتوى ولم يبق بينهم خلاف ، وقد قدمنا الكلام على ذلك في باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف . وعن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ عند كل صلاة ، قيل له : فأنتم كيف تصنعون ؟ قال : كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث رواه الجماعة إلا مسلما . قوله : عند كل صلاة قال الحافظ : أي مفروضة ، زاد الترمذي من طريق حميد عن أنس طاهرا أو غير طاهر . وظاهره أن تلك كانت عادته . قال الطحاوي : يحتمل أن
264
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 264