نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 261
فما جوابك فيما ثبت في المتفق عليه من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى هرقل عظيم الروم : أسلم تسلم ، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين ، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين * ( ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ) * إلى قوله : * ( مسلمون ) * ( آل عمران : 64 ) مع كونهم جامعين بين نجاستي الشرك والاجتناب ووقوع اللمس منهم له معلوم . قلت : اجعله خاصا بمثل الآية والآيتين فإنه يجوز تمكين المشرك من مس ذلك المقدار لمصلحة كدعائه إلى الاسلام ، ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنه قد صار باختلاطه بغيره لا يحرم لمسه ككتب التفسير ، فلا تخصص به الآية والحديث . إذا تقرر لك هذا عرفت عدم انتهاض الدليل على منع من عدا المشرك وقد عرفت الخلاف في الجنب . وأما المحدث حدثا أصغر فذهب ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد بن علي والمؤيد بالله والهادوية وقاضي القضاة وداود إلى أنه يجوز له مس المصحف . وقال القاسم وأكثر الفقهاء والامام يحيى : لا يجوز واستدلوا بما سلف وقد سلف ما فيه . وعن طاوس عن رجل قد أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : إنما الطواف بالبيت صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام رواه أحمد والنسائي . الحديث أخرجه أيضا الترمذي والحاكم والدارقطني من حديث ابن عباس ، وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان ، وقال الترمذي : روي مرفوعا وموقوفا ، ولا يعرف مرفوعا إلا من حديث عطاء ومداره على عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس ، واختلف على عطاء في رفعه ووقفه ، ورجح الموقوف النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي وزاد : إن رواية الرفع ضعيفة . قال الحافظ : وفي إطلاق ذلك نظر ، فإن عطاء بن السائب صدوق ، وإذا روي عنه الحديث مرفوعا تارة وموقوفا تارة فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع ، والنووي ممن يعتمد ذلك ويكثر منه ، ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة . وقد أخرج الحديث الحاكم من رواية سفيان عن عطاء وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط بالاتفاق ولكنه موقوف من طريقه . وقد أطال الكلام في التلخيص فليرجع إليه . والحديث يدل على أنه ينبغي أن يكون الطواف على طهارة كطهارة الصلاة وفيه خلاف محله كتاب الحج .
261
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 261