responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 259


وأبو داود ، فهل أنص على المطلوب من هذا ؟ وهل يبقى بعد هذا التصريح ارتياب ؟
وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان فيه : لا يمس القرآن إلا طاهر رواه الأثرم والدارقطني . وهو لمالك في الموطأ مرسلا عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهرا وقال الأثرم : واحتج أبو عبد الله يعنى أحمد بحديث ابن عمر : ولا يمس المصحف إلا على طهارة .
الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في الخلافيات والطبراني وفي إسناده سويد بن أبي حاتم وهو ضعيف . وذكر الطبراني في الأوسط أنه تفرد به ، وحسن الحازمي إسناده ، وقد ضعف النووي وابن كثير في إرشاده وابن حزم حديث حكيم بن حزام وحديث عمرو بن حزم جميعا . وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني والطبراني قال الحافظ : وإسناده لا بأس به ، لكن فيه سليمان الأشدق وهو مختلف فيه ، رواه عن سالم عن أبيه ابن عمر ، قال الحافظ : ذكر الأثر من أن أحمد احتج به . وفي الباب أيضا عن عثمان بن أبي العاص عند الطبراني وابن أبي داود في المصاحف وفي إسناده انقطاع . وفي رواية الطبراني من لا يعرف ، وعن ثوبان أورده علي بن عبد العزيز في منتخب مسنده وفي إسناده حصيب بن جحدر وهو متروك . وروى الدارقطني في قصة إسلام عمر أن أخته قالت له قبل أن يسلم : إنه رجس ولا يمسه إلا المطهرون ، قال الحافظ : وفي إسناده مقال ، وفيه عن سلمان موقوفا ، أخرجه الدارقطني والحاكم ، وكتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول . قال ابن عبد البر : إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول ، وقال يعقوب بن سفيان : لا أعلم كتابا أصح من هذا الكتاب فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم . وقال الحاكم : قد شهد عمر بن عبد العزيز والزهري لهذا الكتاب بالصحة . والحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرا ، ولكن الطاهر يطلق بالاشتراك على المؤمن ، والطاهر من الحدث الأكبر والأصغر ومن ليس على بدنه نجاسة . ويدل لاطلاقه على الأول قول الله تعالى : * ( إنما المشركون نجس ) * ( التوبة : 28 ) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي هريرة : المؤمن لا ينجس وعلى الثاني : * ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) * ( المائدة : 6 ) وعلى الثالث قوله صلى الله عليه وآله وسلم في

259

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست