responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 254


الشرعية ثابتة مقدمة على غيرها ، ولا متمسك لمن قال إن المراد به غسل اليدين . وأما لحوم الغنم فهذه الأحاديث المذكورة في الباب مخصصة له من عموم ما مست النار ففي حديث البراء الآتي : لا تتوضأوا منها وفي حديث ذي الغرة أفنتوضأ من لحومها يعني الغنم ؟ قال : لا وفي حديث الباب : إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ وسيأتي تمام الكلام على هذا في باب استحباب الوضوء مما مسته النار .
وعن البراء بن عازب قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال : توضأوا منها ، وسئل عن لحوم الغنم فقال : لا توضأوا منها ، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال : لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين ، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال : صلوا فيها فإنها بركة رواه أحمد وأبو داود .
الحديث أخرجه أيضا الترمذي وابن ماجة وابن حبان وابن الجارود وابن خزيمة ، وقال في صحيحه : لم أر خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه . وذكر الترمذي الخلاف فيه على ابن أبي ليلى هل هو عن البراء ، أو عن ذي الغرة ، أو عن أسيد بن حضير ؟ وصحح أنه عن البراء . وكذا ذكر ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه ، قال الحافظ : وقد قيل إن ذا الغرة لقب البراء بن عازب والصحيح أنه غيره وأن اسمه يعيش . والحديث يدل على وجوب الوضوء من لحوم الإبل وقد تقدم الكلام فيه ، وعدم وجوبه من لحوم الغنم وقد تقدم أيضا : ويدل أيضا على المنع من الصلاة في مبارك الإبل والاذن بها في مرابض الغنم ، وسيأتي الكلام على ذلك في باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة إن شاء الله تعالى .

254

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست