responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 227


وقيل : فارسي معرب ، وعلى جواز المسح على الخمار وهو العمامة كما قاله النووي . وقد تقدم الكلام على ذلك في باب جواز المسح على العمامة وعلى جواز المسح على النصيف ، وهو أيضا الخمار قاله في الضياء . وعلى جواز المسح على الجورب وهو لفافة الرجل قاله في الضياء والقاموس وقد تقدم أنه الخف الكبير . وقد قال بجواز المسح عليه من ذكره أبو داود من الصحابة ، وزاد ابن سيد الناس في شرح الترمذي عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص أبا مسعود البدري عقبة بن عمر . وقد ذكر في الباب الأول أن المسح على الخفين مجتمع عليه بين الصحابة ، وعلى جواز المسح على النعلين . قيل : وإنما يجوز على النعلين إذا لبسهما فوق الجوربين ، قال الشافعي : ولا يجوز مسح الجوربين إلا أن يكونا منعلين يمكن متابعة المشي فيهما .
باب اشتراط الطهارة قبل اللبس عن المغيرة بن شعبة قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه .
ولأبي داود : دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما .
وعن المغيرة بن شعبة قال : قلنا يا رسول الله أيمسح أحدنا على الخفين ؟ قال : نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان رواه الحميدي في مسنده .
حديث المغيرة ورد بألفاظ في الصحيحين وغيرهما هذا أحدها ، وقد ذكرنا فيما سلف أنه رواه ستون صحابيا كما صرح به البزار وأنه في غزوة تبوك وهي بعد المائدة بالاتفاق . وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه . وفي الباب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أبي داود ، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ابن أبي شيبة . قوله : ثم أهويت أي مددت يدي ، قال الأصمعي : أهويت بالشئ إذا أومأت به ، وقال غيره : أهويت قصدت الهوي من القيام إلى القعود ، وقيل الأهواء الإمالة . قوله : فإني أدخلتهما طاهرتين هو يدل على اشتراط الطهارة في اللبس لتعليله عدم النزع بإدخالهما طاهرتين وهو مقتض أن إدخالهما غير طاهرتين يقتضي النزع . وقد ذهب إلى ذلك الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق . وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري ويحيى بن آدم والمزني

227

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست