responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 207


< فهرس الموضوعات > باب مسح ما يظهر من الرأس غالبا مع العمامة - وفيه حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > باب غسل الرجلين وبيان أنه الفرض وفيه حديث عبد الله بن عمر وفيه ويل للأعقاب من النار < / فهرس الموضوعات > حديث سلمان أخرجه أيضا الترمذي في العلل ولكنه قال مكان وعلى خماره وعلى ناصيته ، وفي إسناده أبو شريح ، قال الترمذي : سألت محمد بن إسماعيل عنه ما اسمه ؟
فقال : لا أدري لا أعرف اسمه . وفي إسناده أيضا أبو مسلم مولى زيد بن صوحان وهو مجهول ، قال الترمذي : لا أعرف اسمه ولا أعرف له غير هذا الحديث . وأما حديث ثوبان الأول فأخرجه أيضا الحاكم والطبراني وحديثه الثاني في إسناده راشد بن سعد عن ثوبان قال الخلال في علله : إن أحمد قال : لا ينبغي أن يكون راشد بن سعد سمع من ثوبان لأنه مات قديما . والأحاديث تدل على أنه يجزئ المسح على العمامة وقد تقدم الكلام عليه وتدل على جواز المسح على الخف وسيأتي قوله : العصائب هي العمائم ، كما قال المصنف ، وبذلك فسرها أبو عبيد ، سميت بذلك لأن الرأس يعصب بها ، فكل ما عصبت به رأسك من عمامة ومنديل أو عصابة فهو عصابة . قوله : والتساخين بفتح التاء الفوقية والسين المهملة المخففة وبالخاء المعجمة هي الخفاف كما قال المصنف رحمه الله قال ابن رسلان : ويقال أصل ذلك كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما ، ولا واحد لهما من لفظها ، وقيل :
واحدها تسخان وتسخين ، هكذا في كتب اللغة والغريب .
باب مسح ما يظهر من الرأس غالبا مع العمامة عن المغيرة بن شعبة : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين متفق عليه .
قد قدمنا أن البخاري لم يخرجه ، وأن المنذري وابن الجوزي وهما في ذلك كما قاله الحافظ . والمصنف قد تبعهما في ذلك فتنبه . وهو يدل على ما ذهب إليه الشافعي ومن معه من أنه لا يجوز الاقتصار على العمامة بل لا بدمع ذلك من المسح على الناصية ، وقد تقدم في الباب الأول ذكر الخلاف والأدلة وما هو الحق .
باب غسل الرجلين وبيان أنه الفرض عن عبد الله بن عمر قال : تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا قال : فنادى بأعلى صوته : ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا متفق عليه . أرهقنا العصر :
أخرناها ، ويروى أرهقتنا العصر بمعنى دنا وقتها .

207

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست