responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 180


مهدي عن الثوري ولفظه : وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما وفي رواية لأبي داود من طريق أبي عاصم عن ابن جريج عن إسماعيل بن كثير بلفظ :
إذا توضأت فتمضمض قال الحافظ في الفتح : إسناد هذه الرواية صحيح . وقال النووي : حديث لقيط بن صبرة أسانيده صحيحة ، وقد وثق إسماعيل بن كثير أحمد ، وقال أبو حاتم هو صالح الحديث . وقال ابن سعد : ثقة كثير الحديث ، وأبو عاصم وثقه أبو حاتم ومن عدا هذين من رجال إسناده فمخرج له في الصحيح ، قاله ابن سيد الناس في شرح الترمذي . وقد أخرج الترمذي من حديث ابن عباس : فخلل بين أصابعك وقال : هذا حديث حسن وفيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف ، وقد تقدم الترمذي إلى تحسين هذا الحديث البخاري : روى ذلك عنه الترمذي في كتاب العلل ، ولكن الراوي عنه موسى بن عقبة وسماعه منه قبل أن يختلط . وأخرج الترمذي أيضا من حديث المستورد قال :
رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره وقال : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة ، وغرابته والذي قبله ترجع إلى الإسناد فلا ينافي الحسن قاله ابن سيد الناس . وقد شارك ابن لهيعة في روايته عن يزيد بن عمرو الليث بن سعد وعمرو بن الحرث ، فالحديث إذن صحيح سالم عن الغرابة وفي الباب مما ليس عند الترمذي عن عثمان وأبي هريرة والربيع بنت معوذ ابن عفراء وعائشة وأبي رافع . فحديث عثمان عند الدارقطني . وحديث أبي هريرة عند الدارقطني أيضا . وحديث الربيع عند الطبراني . وحديث عائشة عند الدارقطني . وحديث أبي رافع عند ابن ماجة والدارقطني . والحديث يدل على مشروعية إسباغ الوضوء ، والمراد به الانقاء واستكمال الأعضاء والحرص على أن يتوضأ وضوءا يصح عند الجميع وغسل كل عضو ثلاث مرات هكذا قيل ، فإذا كان التثليث مأخوذا في مفهوم الاسباغ فليس بواجب لحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرة ومرتين ، وإن كان مجرد الانقاء والاستكمال فلا نزاع في وجوبه . ويدل أيضا على وجوب تخليل الأصابع فيكون حجة على الامام يحيى القائل بعدم الوجوب . ويدل أيضا على وجوب الاستنشاق ، وقد تقدم الكلام عليه في حديث عثمان ، وإنما كره المبالغة للصائم خشية أن ينزل إلى حلقه ما يفطره ، واستدل به على عدم وجوب المبالغة لأن الوجوب يستلزم عدم جواز الترك وفيه

180

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست