responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 174


لاقتصاره على ذلك المقدار في تعليمه . وهذا خرق للاجماع واطراح لأكثر الأحكام الشرعية ، وعلى ما سلف من أن الامر بغسل الوجه أمر بها ، وهذا وإن كان مستبعدا في بادئ الرأي ، باعتبار أن الوجه في لغة العرب معلوم المقدار ، لكنه يشد من عضد دعوى الدخول في الوجه أنه لا موجب لتخصيصه بظاهره دون باطنه ، فإن الجميع في لغة العرب يسمى وجها . ( فإن قلت ) قد أطلق على خرق الفم والأنف اسم خاص فليسا في لغة العرب وجها . قلت : وكذلك أطلق على الخدين والجبهة وظاهر الانف والحاجبين وسائر أجزاء الوجه أسماء خاصة فلا تسمى وجها ، وهذا في غاية السقوط لاستلزامه عدم وجوب غسل الوجه . ( فإن قلت ) يلزم على هذا وجوب غسل باطن العين . قلت : يلتزم لولا اقتصار الشارع في البيان على غسل ما عداه ، وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما نزل إلينا فداوم على المضمضة والاستنشاق ، ولم يحفظ أنه أخل بهما مرة واحدة كما ذكره ابن القيم في الهدي ، ولم ينقل عنه أنه غسل باطن العين مرة واحدة ، على أنه قد ذهب إلى وجوب غسل باطن العين ابن عمر والمؤيد بالله من أهل البيت ، وروي في البحر عن الناصر والشافعي أنه يستحب واستدل لهم بظاهر الآية ، وسيأتي متمسك لمن قال بذلك في باب تعاهد الماقين . وقد اعترف جماعة من الشافعية وغيرهم بضعف دليل من قال بعدم وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار . قال الحافظ في الفتح : وذكر ابن المنذر أن الشافعي لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الامر به إلا بكونه لا يعلم ، خلافا في أن تاركه لا يعيد وهذا دليل فقهي ، فإنه لا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة والتابعين إلا عن عطاء ، وهكذا ذكر ابن حزم في المحلى . وذكر ابن سيد الناس في شرح الترمذي بعد أن ساق حديث لقيط بن صبرة ما لفظه : وقال أبو بشر الدولابي فيما جمعه من حديث النووي : حدثنا محمد بن بشار ، أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما قال أبو الحسين بن القطان : وهذا صحيح فهذا أمر صحيح صريح ، وانضم إليه مواظبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا وفعلا مع المواظبة على الفعل انتهى . ومن جملة ما أورده في شرح الترمذي من الأدلة القاضية بوجوب المضمضة والاستنشاق حديث عائشة عند البيهقي بلفظ : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي

174

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست