نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 172
نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه متفق عليه . قوله : فأفرغ على كفيه ثلاث مرات هذا دليل على أن غسلهما في أول الوضوء سنة . قال النووي : وهو كذلك باتفاق العلماء ، وقد أسلفنا الكلام عليه في الباب الذي قبل هذا . قوله : فمضمض المضمضة هي أن يجعل الماء في فيه ثم يديره ثم يمجه ، قال النووي : وأقلها أن يجعل الماء في فيه ، ولا يشترط إدارته على المشهور عند الجمهور ، وعند جماعة من أصحاب الشافعي وغيرهم أن الإدارة شرط والمعول عليه في مثل هذا الرجوع إلى مفهوم المضمضة لغة وعلى ذلك تنبني معرفة الحق . والذي في القاموس وغيره أن المضمضة تحريك الماء في الفم . قوله : واستنثر في رواية للبخاري واستنشق والاستنثار أعم قاله في الفتح . قال النووي : قال جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون : الاستثنار هو إخراج الماء من الانف بعد الاستنشاق . وقال ابن الأعرابي وابن قتيبة : الاستنثار هو الاستنشاق ، قال : قال أهل اللغة هو مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف . وقال الخطابي وغيره : هي الانف والمشهور الأول ، قال الأزهري : روى سلمة عن الفراء أنه يقال : نثر الرجل وانتثر واستنثر إذا حرك النثرة في الطهارة انتهى . وفي القاموس : استنثر استنشق الماء ثم استخرج ذلك بنفس الانف كانتثر . وقال في الاستنشاق : استنشق الماء أدخله في أنفه . إذا تقرر لك معنى المضمضة والاستنثار والاستنشاق لغة فاعلم أنه قد اختلف في الوجوب وعدمه ، فذهب أحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر ، ومن أهل البيت الهادي والقاسم والمؤيد بالله إلى وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار ، وبه قال ابن أبي ليلى وحماد بن سليمان . وفي شرح مسلم للنووي أن مذهب أبي ثور وأبي عبيد وداود الظاهري وأبي بكر بن المنذر ورواية عن أحمد أن الاستنشاق واجب في الغسل والوضوء والمضمضة سنة فيهما ، وما نقل من الاجماع على عدم وجوب الاستنثار متعقب بهذا . واستدلوا على الوجوب بأدلة منها أنه من تمام غسل الوجه فالامر بغسله أمر بها . وبحديث أبي هريرة المتفق عليه : إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر وبحديث سلمة بن قيس عند الترمذي والنسائي بلفظ : إذا توضأت فانتثر وبما أخرج أحمد والشافعي وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي وأهل السنن الأربع من حديث لقيط بن صبرة في حديث طويل وفيه : وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وفي رواية من هذا الحديث : إذا توضأت
172
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 172