نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 127
كمن لم يجد ماء ولا ترابا . الثاني : عند الوضوء . الثالث : عند قراءة القرآن . الرابع : عند الاستيقاظ من النوم الخامس : عند تغير الفم . وتغيره يكون بأشياء منها ترك الأكل والشرب ، ومنها أكل ماله رائحة كريهة . ومنها طول السكوت . ومنها كثرة الكلام . وقد قامت الأدلة على استحبابه في جميع هذه الحالات التي ذكرها . وسيأتي ذكر بعضها في هذا الباب قال : ومذهب الشافعي أن السواك يكره للصائم بعد زوال الشمس لئلا تزول رائحة الخلوف المستحبة ، وسيأتي الكلام عليه في باب السواك للصائم إن شاء الله . ويستحب أن يستاك بعود من أراك وبأي شئ استاك مما يزيل التغير حصل السواك كالخرقة الخشنة والأسنان . وللفقهاء في السواك آداب وهيئات لا ينبغي للفطن الاغترار بشئ منها إلا أن يكون موافقا لما ورد عن الشارع ، ولقد كرهوه في أوقات وعلى حالات ، حتى كاد يفضي ذلك إلى ترك هذه السنة الجليلة واطراحها وهي أمر من أمور الشريعة ظهر ظهور النهار وقبله من سكان البسيطة أهل الأنجاد والأغوار . قوله : مطهرة للفم المطهرة بكسر الميم وتفتح قال في الديوان : الفتح أفصح . وعن زيد بن خالد قال : قال رسول الله ( ص ) لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل ولأمرتهم بالسواك عند كل صلاة رواه أحمد والترمذي وصححه . الحديث رواه الحاكم من حديث أبي هريرة بلفظ : لفرضت عليهم السواك مع الوضوء ولأخرت صلاة العشاء إلى نصف الليل وروى النسائي الجملة الأولى ، ورواه العقيلي وأبو نعيم والبيهقي من طريق أخرى عن سعيد به . ورواه أبو داود ومسلم بلفظ : لولا أن أشق على المؤمنين لامرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة ورواه أيضا أبو داود عن زيد بن خالد باللفظ الذي في الكتاب . ورواه البزار وأحمد من حديث على نحوه . وروى الجملة الأولى أيضا الترمذي وأحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان من حديث أبي هريرة . ولفظ الترمذي : إلى ثلث الليل أو نصفه ولفظ أحمد وابن حبان إلى ثلث الليل ولم يشك ، وروى الجملة الثانية النسائي وأحمد وابن خزيمة من حديث أبي هريرة وعلقها البخاري . وروى ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك مع الوضوء عند كل صلاة وروى ابن أبي خيثمة في تاريخه بسند حسن عن أم حبيبة
127
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 127