responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 112


به على نجاسة جميع أبوال الحيوانات ، وقد سبق الكلام على ذلك في باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه . قوله : يمشي بالنميمة قال النووي : هي نقل كلام الغير بقصد الاضرار وهي من أقبح القبائح ، وتعقبه الكرماني فقال : هذا لا يصلح على قاعدة الفقهاء فإنهم يقولون :
الكبيرة هي الموجبة الحد ، ولا حد على المشي بالنميمة . وتعقبه الحافظ بأنه ليس قول جميعهم ، لكن كلام الرافعي يشعر بترجيحه حيث حكى في تعريف الكبيرة وجهين :
أحدهما هذا ، والثاني ما فيه وعيد شديد ، قال : وهم إلى الأول أميل ، والثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر انتهى . وللبحث في ذلك موضع غير هذا الموضع . قوله : ثم قال بلى أي وإنه لكبير ، وقد صرح بذلك البخاري في الأدب من طريق عبيدة بن حميد عن منصور عن الأعمش ولم يخرجها مسلم . وهذه الزيادة ترد ما قاله ابن بطال من أن الحديث يدل على أن التعذيب لا يختص بالكبائر بل قد يقع على الصغائر ، وقد ورد مثلها من طريق أبي بكرة عند أحمد والطبراني . وقد اختلف في معنى هذه الزيادة بعد قوله : وما يعذبان في كبير فقال أبو عبد الملك : يحتمل أنه صلى الله عليه وآله وسلم ظن أن ذلك غير كبير فأوحى إليه في الحال بأنه كبير فاستدرك وتعقب بأنه يستلزم أن يكون نسخا والنسخ لا يدخل الخبر ، وأجيب بأن الخبر بالحكم يجوز نسخه ، وقيل : يحتمل أن الضمير في قوله : وإنه يعود على العذاب لما ورد في صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة : يعذبان عذابا شديدا في ذنب هين وقيل : الضمير يعود على أحد الذنبين وهي النميمة لأنها من الكبائر بخلاف كشف العورة ، وهذا مع ضعفه غير مستقيم ، لأن الاستتار المنفي ليس المراد به كشف العورة كما سلف وقال الداودي : إن الكبير المنفي بمعنى أكبر والمثبت واحد الكبائر ، أي ليس ذلك بأكبر الكبائر كالقتل مثلا وإن كان كبيرا في الجملة وقيل : المعنى ليس بكبير في الصورة لان تعاطي ذلك يدل على الدناءة والحفارة وهو كبير في الذنب وقيل : ليس بكبير في اعتقادهما أو في اعتقاد المخاطبين وهو عند الله كبير . وقيل : إنه ليس بكبير في مشقة الاحتراز أي كان لا يشق عليهما الاحتراز من ذلك ، وهذا الأخير جزم به البغوي وغيره ، ووجهه ابن دقيق العيد وجماعة . وقيل : ليس بكبير بمجرده وإنما صار كبيرا بالمواظبة عليه ، ويرشد إلى ذلك السياق فإنه وصف كلا منهما بما يدل على تجدد ذلك منه واستمراره عليه للاتيان بصيغة المضارعة بعد كان ذكر معناه في الفتح .
والحديث يدل على نجاسة البول من الانسان ووجوب اجتنابه وهو إجماع . ويدل

112

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست