نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 110
إيراد من استشكل الرواية التي ذكر فيها الجدار قائلا : إن البول يوهي الجدار ففيه إضرار ، قال في الفتح : أو نقول إنما بال فوق السباطة لا في أصل الجدار وهو صريح في رواية أبي عوانة في صحيحه وقيل : يحتمل أن يكون علم إذنهم في ذلك بالتصريح أو غيره ، أو لكونه مما يتسامح الناس به أو لعلمه بإيثارهم إياه بذلك ، أو لكونه يجوز له التصرف في مال أمته دون غيره لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم ، وهذا وإن كان صحيح المعنى لكنه لم يعهد ذلك من سيرته ومكارم أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم . قوله : فقال ادنه استدل به على جواز الكلام في حال البول ، وفيه أن هذه الرواية قد بينت في رواية البخاري أن قوله ادنه كان بالإشارة لا باللفظ فلا يتم الاستدلال قاله الحافظ . وقد استشكل بأن قرب حذيفة منه بحيث يسمع نداءه ويفهم إشارته مخالف لما عرف من عادته من الابعاد عند قضاء الحاجة عن أعين الناظرين . وقد أجيب عن ذلك بأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان مشغولا بمصالح المسلمين ، فلعله طال عليه المجلس حتى احتاج إلى البول فلو أبعد لتضرر . وقيل : فعل ذلك لبيان الجواز . وقيل : إنه فعل ذلك في البول وهو أخف من الغائط لاحتياجه إلى زيادة تكشف ولما يقترن به من الرائحة وقيل : إن الغرض من الابعاد التستر وهو يحصل بإرخاء الذيل والدنو من الساتر . والحديث يدل على جواز البول من قيام وقد سبق الكلام على ذلك ، قال المصنف رحمه الله ، ولعله لم يجلس لمانع كان بها أو وجع كان به ، وقد روى الخطابي عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بال قائما من جرح كان بمأبضه ويحمل قول عائشة رضي الله عنها على غير حال العذر ، والمأبض ما تحت الركبة من كل حيوان ، وقد روي عن الشافعي أنه قال : كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائما ، فيرى أنه لعله كان به إذ ذاك وجع الصلب اه . وقد عرفت تضعيف الدارقطني والبيهقي لحديث أبي هريرة في الحديث الأول من هذا الباب . باب وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزي عنه رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني وقال : إسناده صحيح حسن
110
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 110