responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 101


لو صح لما كان فيه إلا إباحة الاستقبال فقط لا إباحة الاستدبار أصلا فبطل تعلقهم به انتهى ، وقال الذهبي في الميزان في ترجمة خالد بن أبي الصلت : إن هذا الحديث منكر ، وقال النووي في شرح مسلم : إن إسناده حسن . والحديث استدل به من ذهب إلى النسخ وقد عرفناك أنه لا دليل يدل على الجواز إلا هذا الحديث ، لأنه لا يصح دعوى اختصاصه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوله : أوقد فعلوها . وأما حديث ابن عمر وجابر فقد قررنا لك أن فعله لا يعارض القول الخاص بالأمة . وقوله : لا تستقبلوا لا تستدبروا من الخطابات الخاصة بهم ، فيكون فعله بعد القول دليل الاختصاص به لعدم شمول ذلك الخطاب له بطريق الظهور ، ولا صيغة تكون فيها النصوصية عليه ، وهذا قد تقرر في الأصول ، ولم يذهب إلى خلافه أحد من أئمته الفحول ، ولكن الشأن في صحة هذا الحديث وارتفاعه إلى درجة الاعتبار وأين هو من ذاك ، فالانصاف الحكم بالمنع مطلقا والجزم بالتحريم حتى ينتهض دليل يصلح للنسخ أو التخصيص أو المعارضة ، ولم نقف على شئ من ذلك ، إلا أنه يؤنس بمذهب من خص المنع بالفضاء ما سيأتي عن ابن عمر من قوله :
إنما نهى عن هذا في الفضاء بالصيغة القاضية بحصر النهي عليه وسيأتي ما فيه .
وعن مروان الأصفر قال : رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها فقلت : أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك ؟ فقال بلى إنما نهى عن هذا في الفضاء ، فإذا كان بينك وبين القبلة شئ يسترك فلا بأس رواه أبو داود .
أخرجه وسكت عنه ، وقد صح عنه أنه لا يسكت إلا عما هو صالح للاحتجاج ، وكذلك سكت عنه المنذري ولم يتكلم عليه في تخريج السنن ، وذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص ولم يتكلم عليه بشئ ، وذكر في الفتح أنه أخرجه أبو داود والحاكم بإسناد حسن ، وروى البيهقي من طريق عيسى الخياط قال : قلت للشعبي : إني لأعجب لاختلاف أبي هريرة وابن عمر ، قال نافع عن ابن عمر : دخلت إلى بيت حفصة فحانت مني التفاتة فرأيت كنيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستقبل القبلة ، وقال أبو هريرة : إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها . قال الشعبي : صدقا جميعا ، أما قول أبي هريرة فهو في الصحراء فإن لله عبادا ملائكة وجنا يصلون فلا يستقبلهم أحد ببول ولا غائط ولا يستدبرهم ، وأما كنفكم هذه فإنما هي بيوت بنيت لا قبلة فيها ، وأخرجه ابن ماجة مختصرا . وقول ابن عمر يدل على أن النهي عن الاستقبال والاستدبار إنما هو في الصحراء

101

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست