responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجمع الفقه الإسلامي    جلد : 1  صفحه : 193


ج - تجوز المبادلة بين مقدارٍ من الذهب ومقدارٍ آخر أقل منه مضمومة إليه جنس آخر ، وذلك على اعتبار أن الزيادة في أحد العوضين مقابلة بالجنس الآخر في العوض الثاني .
د - بما أنَّ المسائل التالية تحتاج إلى مزيد من التصورات والبحوث الفنية والشرعية عنها فقد أرجئ اتخاذ قرارات فيها ، بعد إثبات البيانات التي يقع بها التمييز بينها وهي :
- شراء أسهم شركة تعمل في استخراج الذهب أو الفضة .
- تملُّك وتمليك الذهب من خلال تسليم وتسلّم شهادات تمثل مقادير معينة منه موجودة في خزائن مُصْدِر الشهادات بحيث يتمكن بها من الحصول على الذهب أو التصرف فيه متى شاء .
ثانياً : بشأن الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة :
أ - الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة جائزة شرعاً ، سواء أكان بدون مقابل أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي ، فإذا كانت بدون مقابل فهي من قبيل الحوالة المطلقة عند من لم يشترط مديونية المحال إليه ، وهم الحنفية ، وهي عند غيرهم سفتجة ، وهي إعطاء شخص مالاً لآخر لتوفيته للمعطي أو لوكيله في بلد آخر . وإذا كانت بمقابل ، فهي وكالة بأجر ، وإذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس ، فإنَّهم ضامنون للمبالغ ، جرياً على تضمين الأجير المشترك .
ب - إذا كان المطلوب في الحوالة دفعها بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة من طالبها ، فإن العملية تتكون من صرف وحوالة بالمعنى المشار إليه في الفقرة ( أ ) ، وتجري عملية الصرف قبل التحويل ، وذلك بتسليم العميل المبالغ للبنك وتقييد البنك له في دفاتره

193

نام کتاب : قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجمع الفقه الإسلامي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست