نام کتاب : قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجمع الفقه الإسلامي جلد : 1 صفحه : 193
ج - تجوز المبادلة بين مقدارٍ من الذهب ومقدارٍ آخر أقل منه مضمومة إليه جنس آخر ، وذلك على اعتبار أن الزيادة في أحد العوضين مقابلة بالجنس الآخر في العوض الثاني . د - بما أنَّ المسائل التالية تحتاج إلى مزيد من التصورات والبحوث الفنية والشرعية عنها فقد أرجئ اتخاذ قرارات فيها ، بعد إثبات البيانات التي يقع بها التمييز بينها وهي : - شراء أسهم شركة تعمل في استخراج الذهب أو الفضة . - تملُّك وتمليك الذهب من خلال تسليم وتسلّم شهادات تمثل مقادير معينة منه موجودة في خزائن مُصْدِر الشهادات بحيث يتمكن بها من الحصول على الذهب أو التصرف فيه متى شاء . ثانياً : بشأن الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة : أ - الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة جائزة شرعاً ، سواء أكان بدون مقابل أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي ، فإذا كانت بدون مقابل فهي من قبيل الحوالة المطلقة عند من لم يشترط مديونية المحال إليه ، وهم الحنفية ، وهي عند غيرهم سفتجة ، وهي إعطاء شخص مالاً لآخر لتوفيته للمعطي أو لوكيله في بلد آخر . وإذا كانت بمقابل ، فهي وكالة بأجر ، وإذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس ، فإنَّهم ضامنون للمبالغ ، جرياً على تضمين الأجير المشترك . ب - إذا كان المطلوب في الحوالة دفعها بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة من طالبها ، فإن العملية تتكون من صرف وحوالة بالمعنى المشار إليه في الفقرة ( أ ) ، وتجري عملية الصرف قبل التحويل ، وذلك بتسليم العميل المبالغ للبنك وتقييد البنك له في دفاتره
193
نام کتاب : قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجمع الفقه الإسلامي جلد : 1 صفحه : 193