responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجمع الفقه الإسلامي    جلد : 1  صفحه : 192


قرار رقم : 84 ( 1 / 9 ) بشأن تجارة الذهب ، الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة مجلة المجمع ( ع 9 ، ج ص 65 ) إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 - 6 ذي القعدة 1415 ه‌ الموافق 1 - 6 نيسان ( أبريل ) 1995 م ، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : ( ( تجارة الذهب ، الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة ) ) ، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ، قرر ما يلي :
أولاً : بشأن تجارة الذهب :
أ - يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة ، على أن يتم التقابض بالمجلس .
ب - تأكيد ما ذهب إليه عامة الفقهاء من عدم جواز مبادلة الذهب المصوغ بذهب مصوغ أكثر مقداراً منه ، لأنه لا عبرة في مبادلة الذهب بالذهب بالجودة أو الصياغة ، لذا يرى المجمع عدم الحاجة للنظر في هذه المسألة مراعاة لكون هذه المسألة لم يبق لها مجال في التطبيق العملي ، لعدم التعامل بالعملات الذهبية بعد حلول العملات الورقية محلها ، وهي إذا قوبلت بالذهب تعتبر جنساً آخر .

192

نام کتاب : قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجمع الفقه الإسلامي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست