responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 96


القبلة ببعض الذنوب التي سماها الشارع كفرا ، فلا ملجئ إلى التأويلات التي وقع الناس في مضيقها .
< / السؤال = 2148 > < السؤال = 2149 > على من تجب ؟
تجب الصلاة على المسلم العاقل البالغ ، لحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( رفع القلم عن ثلاث [1] : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم [2] ، وعن المجنون حتى يعقل ) رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين ، وحسنه الترمذي .
< / السؤال = 2149 > < السؤال = 3215 > صلاة الصبي والصبي وإن كانت الصلاة غير واجبة عليه ، إلا أنه ينبغي لوليه أن يأمره بها ، إذا بلغ سبع سنين ، ويضربه على تركها ، إذا بلغ عشرا ، ليتمرن عليها ويعتادها بعد البلوغ . فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا ، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا ، وفرقوا بينهم في المضاجع ) رواه أحمد وأبو داود والحاكم ، وقال : صحيح على شرط مسلم .
< / السؤال = 3215 > < السؤال = 2149 > عدد الفرائض الفرائض التي فرضها الله تعالى في اليوم والليلة خمس : فعن ابن محيريز ، أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي ، سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد ، يقول : الوتر واحد قال : فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته ، فقال عبادة :
كذب أو محمد ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( خمس صلوات كتبهن الله على العباد ، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ) . رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة ، وقال فيه : ( ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا



[1] ( رفع القلم ) كناية عن عدم التكليف .
[2] يحتلم . يبلغ .

96

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست