نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 95
أنه لا يكفر ، بل يفسق ويستتاب ، فإن لم يتب قتل حد أعند مالك والشافعي وغيرهما . وقال أبو حنيفة : لا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي ، وحملوا أحاديث التكفير على الجاحد أو المستحل للترك ، وعارضوها ببعض النصوص العامة كقول الله تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) . [1] وكحديث أبي هريرة عند أحمد ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لكل نبي دعوة مستجابة . فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لامتي يوم القيامة ، فهي نائلة - إن شاء الله - من مات لا يشرك بالله شيئا ) وعنه ، عند البخاري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أسعد الناس بشفاعتي من قال : لا إله إلا الله ، خالصا من قلبه ) . < / السؤال = 2148 > < السؤال = 2148 > مناظرة في تارك الصلاة ذكر السبكي في طبقات الشافعية أن الشافعي وأحمد رضي الله عنهما تناظرا في تارك الصلاة . قال الشافعي : يا أحمد أتقول : إنه يكفر ؟ قال : نعم . قال : إذا كان كافرا فبم يسلم ؟ قال : يقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله . قال الشافعي : فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه . قال : يسلم بأن يصلي . قال : صلاة الكافر لا تصح ، ولا يحكم له بالاسلام بها . فسكت الإمام أحمد ، رحمهما الله تعالى . < / السؤال = 2148 > < السؤال = 2148 > تحقيق الشوكاني قال الشوكاني : والحق أنه كافر يقتل . أما كفره ، فلان الأحاديث قد صحت أن الشارع سمى تارك الصلاة بذلك الاسم ، وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه هو الصلاة ، فتركها مقتض لجواز الاطلاق ، ولا يلزمنا شئ من المعارضات التي أوردها المعارضون ، لأنا نقول : لا يمنع أن يكون بعض أنواع الكفر غير مانع من المغفرة واستحقاق الشفاعة ، ككفر أهل