نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 88
طهرت واستنقيت ، فصلي أربعا وعشرين ليلة ، أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها ، وصومي ، فإن ذلك يجزئك ، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن بميقات حيضهن وطهرهن ، وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ، فتغسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء وتجمعين الصلاتين فافعلي ، وتغتسلين مع الفجر وتصلين ، فكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك . . . ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( وهذا أحب الامرين إلي ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي قال : هذا حديث حسن صحيح . قال : وسألت عنه البخاري فقال : حديث حسن . وقال أحمد بن حنبل : هو حديث حسن صحيح . قال الخطابي - تعليقا على هذا الحديث - : إنما هي امرأة مبتدأة لم يتقدم لها أيام ، ولا هي مميزة لدمها ، وقد استمر بها الدم حتى غلبها ، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها إلى العرف الظاهر والامر الغالب من أحوال النساء كما حمل أمرها في تحيضها كل شهر مرة واحدة على الغالب من عادتهن . ويدل على هذا قوله : ( كما تحيض النساء ويطهرن بميقات حيضهن وطهرهن ) قال : وهذا أصل في قياس أمر النساء بعضهن على بعض ، في باب الحيض والحمل والبلوغ ، وما أشبه هذا من أمورهن . ح - أن لا تكون لها عادة ، ولكنها تستطيع تمييز دم الحيض عن غيره وفي هذه الحالة تعمل بالتمييز ، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش : أنها كانت تستحاض ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف ، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة ، فإذا كان الاخر فتوضئي وصلى فإنما هو عرق ) وقد تقدم . < / السؤال = 1416 > < السؤال = 1417 > < السؤال = 1418 > < السؤال = 1419 > < السؤال = 1459 > < السؤال = 1460 > < السؤال = 1461 > ( 3 ) أحكامها : للمستحاضة أحكام نلخصها فيما يأتي : ا - أنه لا يجب عليها الغسل لشئ من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة ، حينما ينقطع حيضها . وبهذا قال الجمهور من السلف والخلف . ب - أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم
88
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 88